الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 11 · الصفحة الأصلية 320 / داخلي 320 من 489
»»
[صفحة 320]
فقال ويلهم أو ويحهم و أى سفر أشد منه لا تتم». و في بعض النسخ «لا تتموا».
و صحيحته الأخرى عن ابى عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «أهل مكة إذا زاروا البيت و دخلوا منازلهم أتموا و إذا لم يدخلوا منازلهم قصروا».
و صحيحة الحلبي أو حسنته عن ابى عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «ان أهل مكة إذا خرجوا حجاجا قصروا و إذا زاروا و رجعوا الى منازلهم أتموا».
و موثقة معاوية بن عمار (3) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) في كم أقصر الصلاة؟ فقال في بريد ألا ترى ان أهل مكة إذا خرجوا الى عرفة كان عليهم التقصير».
و رواية إسحاق بن عمار (4) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) في كم التقصير؟
فقال في بريد و يحهم كأنهم لم يحجوا مع رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) فقصروا».
و قال شيخنا المفيد (عطر الله مرقده) في المقنعة (5) قال الصادق (عليه السلام) «ويل لهؤلاء القوم الذي يتمون بعرفات أما يخافون الله؟ فقيل له و هو سفر؟ فقال و أى سفر أشد منه».
أقول: و ذكر أهل مكة و ان لم يقع في الكلام إلا ان الظاهر بمعونة ما ذكرنا من الأخبار هو كونهم المرادين بهذا الكلام و ان خفي علينا الآن قرينة المقام.
و صحيحة زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) (6) قال: «من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة و هو بمنزلة أهل مكة فإذا خرج الى عرفات وجب عليه التقصير فإذا زار البيت أتم الصلاة و عليه إتمام الصلاة إذا رجع الى من حتى ينفر».
و موثقة إسحاق بن عمار (7) قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن أهل مكة إذا
(1) الوسائل الباب 3 من صلاة المسافر. و الراوي معاوية بن عمار.
(2) الوسائل الباب 3 من صلاة المسافر.
(3) الوسائل الباب 3 من صلاة المسافر.
(4) الوسائل الباب 3 من صلاة المسافر.
(5) الوسائل الباب 3 من صلاة المسافر.
(6) الوسائل الباب 3 من صلاة المسافر. و اللفظ فيه و في الوافي باب عزم الإقامة في السفر «فإذا خرج الى منى».