الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 11 · الصفحة الأصلية 343 / داخلي 343 من 489

[صفحة 343]

المدينة و صليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها، و ان كنت حين دخلتها على نيتك المقام و لم تصل فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك أن لا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار ان شئت فانو المقام عشرا و أتم و ان لم تنو المقام عشرا فقصر ما بينك و بين شهر فإذا مضى لك شهر فأتم الصلاة».


و ما رواه في الكافي في الصحيح عن على بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (1) قال: «سألته عن الرجل يدركه شهر رمضان في السفر فيقيم الأيام في المكان عليه صوم؟ قال لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام و إذا أجمع على مقام عشرة أيام صام و أتم الصلاة. قال: و سألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان و هو مسافر يقضي إذا أقام الأيام في المكان؟ قال لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام».


و ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن على بن يقطين عن ابى الحسن (عليه السلام) (2) قال: «سألته عن الرجل يخرج في السفر ثم يبدو له في الإقامة و هو في الصلاة قال يتم إذا بدت له الإقامة».


و روى الشيخ في التهذيب عن محمد بن سهل عن أبيه (3) قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يخرج في سفر ثم تبدو له الإقامة و هو في صلاته أ يتم أم يقصر؟ قال يتم إذا بدت له الإقامة».


إذا عرفت ذلك فالكلام يقع هنا في مواضع


الأول [هل يشترط التوالي في عشرة الإقامة؟]


- المشهور في كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم)اشتراط التوالي في هذه العشرة بمعنى انه لا يخرج من ذلك المحل الى محل الترخص، و اما الخروج الى ما دون ذلك فالظاهر انه لا خلاف و لا إشكال في جوازه، فان المستفاد من الأخبار و كلام علمائنا الأبرار على وجه لا يدخله الشك و الإنكار إلا ممن لم يعض على المسألة بضرس قاطع و لم يعط التأمل حقه في هذه المواضع ان الحدود الشرعية لكل بلد عبارة عن منتهى


(1) الوسائل الباب 15 من صلاة المسافر.

(2) الوسائل الباب 20 من صلاة المسافر.

(3) الوسائل الباب 20 من صلاة المسافر.

التالي الأصلية 343داخلي 343/489 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...