الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 11 · الصفحة الأصلية 445 / داخلي 445 من 489
»»
[صفحة 445]
السادس عشر-
رواية عمران بن حمران (1) قال: «قلت لأبي الحسن (عليه السلام) أقصر في المسجد الحرام أو أتم؟ قال ان قصرت فذاك و ان أتممت فهو خير و زيادة الخير خير».
السابع عشر-
رواية الحسين بن المختار عن أبي إبراهيم (عليه السلام) (2) قال: «قلت له انا إذا دخلنا مكة و المدينة نتم أو نقصر؟ قال ان قصرت فذاك و ان أتممت فهو خير تزداد».
الثامن عشر-
صحيحة على بن يقطين عن ابى الحسن (عليه السلام) (3) «في الصلاة بمكة؟ قال من شاء أتم و من شاء قصر».
و التقريب في هذه الأخبار ما تقدم في سابقها إلا انه قد وقع الجواب هنا بالتخيير مع أفضلية الإتمام كما عليه جل علمائنا الاعلام، و هذه الأخبار هي مستندهم في ذلك.
فان قيل: ان هذه الأخبار انما دلت على التخيير في الحرمين و أما حرم الحسين (عليه السلام) و الكوفة فلا دلالة فيها عليهما.
قلنا: لا ريب في صحة ما ذكرت إلا ان الظاهر ان مستند التخيير في هذين الموضعين انما هو الجمع بين ما دل على الإتمام و بين ما دل على التقصير من الأخبار الآتية ان شاء الله تعالى في الملحقات، لان اخبار التمام ظاهرها تعين الإتمام و وجوبه و تلك الاخبار صريحة في جواز التقصير فلا بد في الجمع بينها من حمل اخبار التمام على التخيير مع أفضليته جمعا بين الجميع.
التاسع عشر-
رواية أبي بصير عن ابى عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «سمعته يقول تتم الصلاة في أربعة مواطن: في المسجد الحرام و مسجد الرسول (صلى اللّٰه عليه و آله) و مسجد الكوفة و حرم الحسين (عليه السلام)».
العشرون-
رواية عبد الحميد خادم إسماعيل بن جعفر عن ابى عبد الله (عليه السلام) (5) قال:
«تتم الصلاة في أربعة مواطن: المسجد الحرام و مسجد الرسول (صلى اللّٰه عليه و آله) و مسجد