الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 11 · الصفحة الأصلية 480 / داخلي 480 من 489

[صفحة 480]

أبا عبد الله (عليه السلام) يقول إذا كان في سفر فدخل عليه وقت الصلاة قبل أن يدخل أهله فسار حتى يدخل أهله فإن شاء قصر و ان شاء أتم و الإتمام أحب الى».


و فيه أولا- ان مورد الرواية انما هو الدخول من السفر فليست من محل البحث في شيء.


و ثانيا- احتمال أن يكون المراد منها انه ان شاء صلى في السفر قصرا و ان شاء صبر حتى يدخل أهله و يصلى تماما و هو الأفضل، و حينئذ ففيها دلالة على ترجيح التأخير إلى دخول المنزل و الصلاة تماما.


و ثالثا- ما ذكره بعض مشايخنا من احتمال الحمل على التقية. لأنه مذهب بعض العامة (1).


و رابعا- عدم قبول بعض الاخبار لهذا الحمل مثل صحيحة إسماعيل بن جابر المشتملة على الحلف بأنه ان لم يفعل ما تضمنته فقد خالف رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) و قوله (عليه السلام) في رواية النبال «لم يجب» المشعر بوجوب ذلك عليهما، و المتبادر من الوجوب هو الحتمي كما لا يخفى.


و بذلك يظهر لك بقاء المسألة في قالب الاشكال الموجب للاحتياط على كل حال. و الله العالم.


المسألة الخامسة [لو وصل البلد قبل الصلاة بعد دخول الوقت في السفر]


- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ما لو دخل عليه الوقت في السفر و لم يصل حتى دخل بلده أو بيته، فالمشهور بين المتأخرين انه


(1) لم تجد الفرع في ما وقفنا عليه من كتبهم و الذي حرر في كتبهم السفر بعد دخول الوقت فقال في المغني ج 2 ص 283: إذا سافر بعد دخول وقت الصلاة فيه روايتان: له قصرها و هو قول مالك و الأوزاعي و الشافعي و أصحاب الرأي لانه سافر قبل خروج وقتها فأشبه ما لو سافر قبل وجوبها، و الرواية الثانية ليس له قصرها لأنها وجبت عليه في الحضر فلزمه إتمامها. و يمكن استفادة التخيير في صورة الرجوع الى أهله قبل خروج الوقت من الرواية الأولى عنه بل من الثانية أيضا بناء على ما هو المشهور عنه من التخيير المسافر بين القصر و الإتمام مطلقا كما في المغني ج 2 ص 267.

التالي الأصلية 480داخلي 480/489 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...