الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 11 · الصفحة الأصلية 4 / داخلي 4 من 489

[صفحة 4]

هل يقضى الصلاة إذا أغمي عليه؟ قال لا إلا الصلاة التي أفاق فيها».


و عن حفص في الصحيح عن ابى عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «يقضى الصلاة التي أفاق فيها».


و عن على بن مهزيار في الصحيح (2) قال: «سألته عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضى ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب لا يقضى الصوم و لا يقضي الصلاة».


و رواه في الفقيه في الصحيح عن على بن مهزيار ايضا (3) و زاد فيه «و كل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر».


و عن ابى بصير في الموثق أو الصحيح أو الضعيف- بالنظر الى الخلاف في أبي بصير- عن أحدهما (عليهما السلام) (4) قال: «سألته عن المريض يغمى عليه ثم يفيق كيف يقضى صلاته؟ قال يقضى الصلاة التي أدرك وقتها».


و عن أبي أيوب عن ابى عبد الله (عليه السلام) (5) قال: «سألته عن رجل أغمي عليه أياما لم يصل ثم أفاق أ يصلى ما فاته؟ قال لا شيء عليه».


و عن معمر بن عمر في الحسن اليه و هو مجهول (6) قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المريض يقضي الصلاة إذا أغمي عليه؟ قال لا».


و في الصحيح الى على بن محمد بن سليمان و هو مجهول (7) قال: «كتبت الى الفقيه ابى الحسن العسكري (عليه السلام) اسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضى ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب لا يقضى الصوم و لا يقضي الصلاة».


و ما رواه الكليني و الشيخ في الصحيح أو الحسن عن حفص بن البختري عن ابى عبد الله (عليه السلام) (8) قال: «سمعته يقول في المغمى عليه قال ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر».


و ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) (9) «في الرجل يغمى عليه الأيام؟ قال لا يعيد شيئا من صلاته».


(1) الوسائل الباب 3 من قضاء الصلوات.

(2) الوسائل الباب 3 من قضاء الصلوات.

(3) الوسائل الباب 3 من قضاء الصلوات.

(4) الوسائل الباب 3 من قضاء الصلوات.

(5) الوسائل الباب 3 من قضاء الصلوات.

(6) الوسائل الباب 3 من قضاء الصلوات.

(7) الوسائل الباب 3 من قضاء الصلوات.

(8) الوسائل الباب 3 من قضاء الصلوات.

(9) الوسائل الباب 3 من قضاء الصلوات.

التالي الأصلية 4داخلي 4/489 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...