الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 11 · الصفحة الأصلية 64 / داخلي 64 من 489
»»
[صفحة 64]
و عن زرارة في الحسن (1) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما يروى الناس ان الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس و عشرين صلاة؟ فقال صدقوا. فقلت الرجلان يكونان جماعة؟ فقال نعم و يقوم الرجل عن يمين الامام».
و في كتاب المجالس عن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) (2) «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بخمس و عشرين درجة».
و قال الصدوق: قال ابى (قدس سره) في رسالته الى (3) صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاة الرجل وحده بخمس و عشرين درجة في الجنة.
و قال (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي (4) «و صلاة واحدة في جماعة بخمس و عشرين صلاة من غير جماعة، و ترفع له في الجنة خمس و عشرون درجة».
و روى في كتاب المجالس في خبر الأعمش (5) قال: «قال الصادق (عليه السلام) فضل الجماعة على الفرد بأربع و عشرين».
و نحوه في كتاب العيون (6) في ما كتبه الرضا (عليه السلام) للمأمون.
أقول: ما دل من هذه الأخبار على أربع و عشرين درجة فالمراد به بيان الفضل الذي به يحصل الزيادة و ما دل على خمس و عشرين فالمراد به التفضل مع إضافة الأصل.
و عن محمد بن عمارة (7) قال: «أرسلت الى ابى الحسن الرضا (عليه السلام) أسأله عن الرجل يصلى المكتوبة وحده في مسجد الكوفة أفضل أو صلاته في جماعة؟ فقال
(1) الوسائل الباب 1 و 4 من صلاة الجماعة.
(2) لم نقف على رواية المجالس عن النبي «ص» بهذا المضمون، نعم في الوسائل الباب 1 من صلاة الجماعة عن الخصال عن النبي «ص» اللفظ المذكور، و قد نقله في البحار ج 18 الصلاة ص 613 عن الخصال.