الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 11 · الصفحة الأصلية 82 / داخلي 82 من 489

[صفحة 82]

في الحديث التاسع لعلمه بما يبتلى به من تلك القضية، و نحوه خبر على بن يقطين و خبر داود بن زربي في الأمر بالوضوء ثلاثا (1) لعلمه (عليه السلام) بما يجرى عليهما مما هو مذكور في خبريهما. و بالجملة فإن العمل على الأخبار الأولى كما عليه كافة الأصحاب، و يؤيده


قوله (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي (2) بعد النهى عن القراءة خلف من يقتدى به «و إذا كان لا يقتدى به فاقرأ خلفه سمعت أم لم تسمع».


الرابع [لو ركع الإمام المخالف قبل إتمام المأموم الفاتحة]


- قد عرفت ان الواجب على هذا المصلى معهم تقية القراءة لانتفاء القدوة و كونه منفردا و هو مما لا خلاف فيه بين الأصحاب لما ذكرناه، و قد عرفت الوجه في ما دل على خلاف ذلك من عدم القراءة خلفه في الجهرية.


و لا خلاف أيضا في سقوط الجهر في الجهرية و ان قلنا بوجوبه للتقية، و عليه يدل ايضا الخبر السادس عشر و السابع عشر.


و تجزئه الحمد وحدها مع تعذر السورة بلا خلاف و لا إشكال، و عليه يدل الخبر الثاني و العشرون و الرابع و العشرون.


و انما الخلاف لو ركع الامام قبل إتمامه الفاتحة، فقيل انه يقرا في ركوعه و قيل انه تسقط القراءة للضرورة و به قطع الشيخ في التهذيب، قال ان الإنسان إذا لم يلحق القراءة معهم جاز له ترك القراءة و الاعتداد بتلك الصلاة بعد أن يكون قد أدرك الركوع. ثم استدل بالخبر التاسع.


و قال في المدارك بعد نقل ذلك عن الشيخ: و هذه الرواية و ان كانت واضحة المتن لكنها قاصرة من حيث السند، و المسألة محل إشكال و لا ريب ان الإعادة مع عدم التمكن من قراءة الفاتحة طريق الاحتياط. انتهى.


أقول: و يدل على ما قاله الشيخ ايضا الخبر الثالث و العشرون و الخامس و العشرون، و هو صحيح إذ ليس فيه من ربما يتوقف فيه إلا أبو بصير و هو هنا ليث المرادي بقرينة رواية عبد الله بن مسكان عنه، فما ذكره من الاستشكال


(1) الوسائل الباب 42 من الوضوء.

(2) ص 11.

التالي الأصلية 82داخلي 82/489 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...