الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 11 · الصفحة الأصلية 91 / داخلي 91 من 489

[صفحة 91]

يحوله عن يمينه».


و ما رواه في الكافي في الصحيح عن إبراهيم بن ميمون عن ابى عبد الله (عليه السلام) (1) «في الرجل يؤم النساء ليس معهن رجل في الفريضة؟ قال نعم و ان كان معه صبي فليقم الى جانبه».


و ما رواه في الفقيه في الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) (2) «انه سئل عن الرجل يؤم الرجلين؟ قال يتقدمهما و لا يقوم بينهما. و عن الرجلين يصليان جماعة؟ قال نعم يجعله عن يمينه».


و ما رواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن يسار المدائني (3) «أنه سمع من يسأل الرضا (عليه السلام) عن رجل صلى الى جانب رجل فقام عن يساره و هو لا يعلم كيف يصنع ثم علم و هو في الصلاة؟ قال يحوله عن يمينه».


و ما رواه في كتاب العلل بسنده فيه عن احمد بن رباط عن ابى عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «قلت له لأي علة إذا صلى اثنان صار التابع عن يمين المتبوع؟ قال لأنه امامه و طاعة للمتبوع و ان الله جعل أصحاب اليمين المطيعين، فلهذه العلة يقوم عن يمين الامام دون يساره».


و ما رواه في كتاب قرب الاسناد عن الحسين بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن على (عليهم السلام) (5) «انه كان يقول المرأة خلف الرجل صف و لا يكون الرجل خلف الرجل صفا انما يكون الرجل الى جنب الرجل عن يمينه».


و ما رواه فيه ايضا عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على (عليهم السلام) (6) قال: «رجلان صف فإذا كانوا ثلاثة تقدم الامام».


و روى الصدوق في كتاب المجالس في الصحيح الى محمد بن عمر


(1) الوسائل الباب 23 من صلاة الجماعة.

(2) الوسائل الباب 23 من صلاة الجماعة.

(3) الوسائل الباب 24 من صلاة الجماعة.

(4) الوسائل الباب 23 من صلاة الجماعة.

(5) الوسائل الباب 23 من صلاة الجماعة.

(6) الوسائل الباب 23 من صلاة الجماعة.

التالي الأصلية 91داخلي 91/489 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...