الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 11 · الصفحة الأصلية 95 / داخلي 95 من 489

[صفحة 95]

بينهن و لا تتقدمهن».


و يستحب لها مع التأخر أن تقوم عن يمين الإمام إذا كانت واحدة


لما رواه الصدوق في الصحيح عن هشام بن سالم عن ابى عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «الرجل إذا أم المرأة كانت خلفه عن يمينه سجودها مع ركبتيه».


و ما رواه الشيخ عن الفضيل بن يسار (2) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أصلي المكتوبة بأم على؟ قال نعم تكون عن يمينك يكون سجودها بحذاء قدميك».


و لو كان المأموم رجلا و امرأة قام الرجل عن يمين الامام و المرأة خلفه


لما رواه عن القاسم بن الوليد (3) قال: «سألته عن الرجل يصلى مع الرجل الواحد معهما النساء؟ قال يقوم الرجل الى جنب الرجل و يتخلفن النساء خلفهما».


و الله العالم.


المسألة الثالثة [اعتبار عدم الحائل المانع من المشاهدة]


- من الشرائط أيضا عند الأصحاب (رضوان الله عليهم)المشاهدة بمعنى أن لا يكون ثمة بين الامام و المأموم أو بين المأمومين بعض مع بعض حائل يمنع المشاهدة، قال في المدارك: هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب.


و الأصل فيه


ما رواه الشيخ في الحسن و الصدوق في الصحيح عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) (4) قال: «ان صلى قوم و بينهم و بين الامام ما لا يتخطى فليس ذلك الامام لهم بإمام، و أى صف كان أهله يصلون بصلاة امام و بينهم و بين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة، و ان كان بينهم سترة أو جدار


(1) الوسائل الباب 5 من مكان المصلي.

(2) الوسائل الباب 19 من صلاة الجماعة.

(3) الوسائل الباب 19 من صلاة الجماعة.

(4) الوسائل الباب 62 و 59 من صلاة الجماعة. و مصدر الحديث الفقيه و الكافي و الشيخ يرويه عن الكليني. و قوله «ع» «ينبغي ان تكون الصفوف.» الى قوله «ع» «إذا سجد» رواه في الفقيه قبل قوله «ع» «ان صلى قوم.» و في كلمة «إذا سجد» دون الكافي كما ان قوله «ع» «إنما امرأة.» حديث الفقيه دون الكافي راجع الفروع ج 1 ص 107 و الفقيه ج 1 ص 253.

التالي الأصلية 95داخلي 95/489 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...