الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 11 · الصفحة الأصلية 108 / داخلي 108 من 489

[صفحة 108]

الأكثر من الجهال و لكن جهلهم ليس عذرا شرعيا يوجب الخروج عن العمل بأحكام الملك المتعال.


الثاني [حصول البعد بعد الاقتداء]


- لو حصل البعد المذكور بخروج الصفوف المتخللة بين الامام و المأمومين من الصلاة عن الاقتداء لانتهاء صلاتهم أو نية الانفراد، فهل تنفسخ القدوة لحصول البعد حينئذ أم لا؟ و على تقدير الانفساخ هل تعود القدوة بالانتقال الى محل القرب الذي به يزول البعد بناء على جواز تجديد المؤتم بإمام آخر إذا انتهت صلاة الإمام الأول أم لا؟ و لعل الأظهر ان اشتراط عدم البعد انما هو في ابتداء الصلاة خاصة دون استدامتها، كما تقدم نظيره في صلاة الجمعة و العيد من أن اشتراط الجماعة و العدد المشروط فيهما إنما هو في الابتداء فلو انفض العدد بعد الدخول في الصلاة وجب الإتمام جمعة و لو لم يبق إلا الإمام خاصة.


المسألة الخامسة [عدم علو الإمام بما يعتد به]


- من الشرائط أيضا في صحة الجماعة عدم علو الامام بما يعتد به من الابنية و نحوها بل إما أن يكون مساويا للمأموم أو أخفض منه، و لا بأس بذلك في المأموم و يستثني من ذلك العلو في الأرض المنبسطة لو قام الإمام في المكان الأعلى منها.


و الأصل في هذه الأحكام


ما رواه ثقة الإسلام و الصدوق و الشيخ في الموثق عن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «سألته عن الرجل يصلى بقوم و هم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلى فيه؟ فقال ان كان الامام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم، و ان كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع ببطن مسيل، فان كان أرضا مبسوطة و كان في


(1) الوسائل الباب 63 من صلاة الجماعة. و الشيخ يرويه عن الكليني. و قوله «سألته» في رواية الكليني في الفروع ج 1 ص 107 و الشيخ عنه في التهذيب ج 1 ص 261، و في الفقيه ج 1 ص 253 «قال عمار سئل أبو عبد الله ع» و في الفقيه ايضا هكذا «و ان كانت الأرض مبسوطة» و فيه ايضا بعد قوله «منحدر» هكذا «فلا بأس به» و في الفروع و التهذيب «قال لا بأس».

التالي الأصلية 108داخلي 108/489 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...