الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 11 · الصفحة الأصلية 159 / داخلي 159 من 489
»»
[صفحة 159]
أراد الوقوف على ذلك فليرجع الى الموضع المذكور و لا يحتاج إلى إعادته.
و اما ما يدل على الثاني فجملة من الأخبار: منها-
موثقة عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن ابى عبد الله (عليه السلام) (1) «انه سئل عن المرأة تؤم النساء قال نعم تقوم وسطا بينهن و لا تتقدمهن».
و صحيحة هشام بن سالم (2) «انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة هل تؤم النساء؟ قال تؤمهن في النافلة فأما في المكتوبة فلا و لا تتقدمهن و لكن تقوم وسطهن».
و صحيحة سليمان بن خالد (3) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تؤم النساء؟ قال إذا كن جميعا أمتهن في النافلة فأما المكتوبة فلا و لا نتقدمهن».
و صحيحة زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) (4) قال: «قلت له المرأة تؤم النساء؟
قال لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطهن معهن في الصف فتكبر و يكبرن».
و رواية الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام) (5) قال: «تؤم المرأة النساء في الصلاة و تقوم وسطا منهن و يقمن عن يمينها و شمالها تؤمهن في النافلة و لا تؤمهن في المكتوبة».
و اما الكلام و الخلاف في جواز إمامتها مطلقا أولا مطلقا أو التفصيل فسيأتي تحقيق البحث فيه ان شاء الله تعالى قريبا في اشتراط ذكورية الامام.
و منها- انه يستحب اختصاص أهل الفضل بالصف الأول
، قيل: و المراد بهم من له مزية و كمال في علم أو عمل أو عقل. و قد نقل الاتفاق على أصل الحكم المذكور.
و يدل عليه من الأخبار و كذا على أفضلية الصف الأول و ان أفضله ما قرب من الامام
ما رواه المشايخ الثلاثة عطر الله مراقدهم عن جابر عن ابى جعفر
(1) الوسائل الباب 20 من صلاة الجماعة.
(2) الوسائل الباب 20 من صلاة الجماعة.
(3) الوسائل الباب 20 من صلاة الجماعة. و في آخره «و لكن تقوم وسطا منهن».