الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 11 · الصفحة الأصلية 162 / داخلي 162 من 489

[صفحة 162]

ان يقتدى الرجال بالرجل، و الأفضل صلاتهم خلفه بأجمعهم و هو منصوص عنهم (عليهم السلام) (1) و كونه في وسط الصف فلو صلى لا في وسطه جاز، و قد روى من فعل بعضهم (عليهم السلام) (2) و لعله للضرورة لأن الإمام لا يترك الأفضل- فهو جيد لو ثبت دليل أفضلية ما ذكروه و إلا فارتكاب التأويل في الخبر من غير معارض عقلي أو نقلي غير معقول و لا مقبول، و هم لم يذكروا دليلا على ما ادعوه و لو اعتباريا سوى ما عرفت من الرواية العامية.


و منها- استحباب إعادة المصلي منفردا صلاته جماعة


إماما كان أو مأموما و لا خلاف فيه بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)بل ادعى عليه الإجماع جمع منهم و عليه يدل جملة من الأخبار: منها-


ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع (3) قال: «كتبت الى ابى الحسن (عليه السلام) انى أحضر المساجد مع جيرتي و غيرهم فيأمرونى بالصلاة بهم و قد صليت قبل أن آتيهم فربما صلى خلفي من يقتدى بصلاتي و المستضعف و الجاهل و اكره أن أتقدم و قد صليت لحال من يصلى بصلاتي ممن سميت لك فأمرني في ذلك بأمرك انتهى اليه و أعمل به ان شاء الله تعالى؟ فكتب صل بهم».


و عن الحلبي في الصحيح عن ابى عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «إذا صليت صلاة و أنت في المسجد و أقيمت الصلاة فإن شئت فاخرج و ان شئت فصل معهم و اجعلها تسبيحا».


و منها-


ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن حفص بن البختري عن ابى عبد الله (عليه السلام) (5) «في الرجل يصلى الصلاة وحده ثم يجد جماعة؟ قال يصلى معهم


(1) ارجع الى الصفحة 89.

(2) تقدم في رواية على بن إبراهيم ص 161.

(3) الوسائل الباب 54 من صلاة الجماعة.

(4) الوسائل الباب 54 من صلاة الجماعة.

(5) الوسائل الباب 54 من صلاة الجماعة.

التالي الأصلية 162داخلي 162/489 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...