الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 11 · الصفحة الأصلية 179 / داخلي 179 من 489

[صفحة 179]

ابى عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد و فرغ من قراءتها فقل أنت: الحمد لله رب العالمين. و لا تقل آمين».


و نحوه روى عن جميل في كتاب مجمع البيان للطبرسي (2).


و منها-


قيام المأمومين إلى الصلاة عند قول المقيم «قد قامت الصلاة»


على المشهور، و استدل عليه بان هذا اللفظ اخبار عن الإقامة فيجب المبادرة للتصديق.


و لا يخفى ما فيه من الوهن فهو بالإعراض عنه حقيق.


و الأظهر الاستناد في ذلك الى


ما رواه الشيخ و الصدوق عن الحناط (3) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) إذا قال المؤذن «قد قامت الصلاة» أ يقوم القوم على أرجلهم أو يجلسون حتى يجيء إمامهم؟ قال لا بل يقومون على أرجلهم فإن جاء امامهم و إلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم».


و ما رواه الشيخ عن معاوية بن شريح (4) قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) قال إذا قال المؤذن «قد قامت الصلاة» ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم و يقدموا بعضهم و لا ينتظروا الامام. قال قلت و ان كان الامام هو المؤذن؟ قال و ان كان فلا ينتظرونه و يقدموا بعضهم».


أقول: و الواجب على ذلك القائل المتقدم ذكره بما قدمنا نقله عنه هو القول بوجوب القيام في هذه الصورة، لورود الخبر المذكور من غير معارض بل تأكده بالخبر المتقدم، و القول به سفسطة ظاهرة.


و قال الشيخ في المبسوط و الخلاف وقت القيام إلى الصلاة عند فراغ المؤذن من كمال الأذان. و لم نقف على دليله.


و حكى العلامة في المختلف عن بعض علمائنا قولا بان وقت القيام إلى الصلاة


(1) الوسائل الباب 17 من القراءة في الصلاة، و الشيخ يرويه عن الكليني.

(2) ج 1 ص 31.

(3) الوسائل الباب 42 من صلاة الجماعة.

(4) الوسائل الباب 42 من صلاة الجماعة.

التالي الأصلية 179داخلي 179/489 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...