الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 11 · الصفحة الأصلية 214 / داخلي 214 من 489
»»
[صفحة 214]
بالركعة و يطرحون الميت خلفهم و يغتسل من مسه».
الثاني-
ما رواه في الكافي في الصحيح عن معاوية بن عمار (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي المسجد و هم في الصلاة و قد سبقه الإمام بركعة أو أكثر فيعتل الإمام فيأخذ بيده و يكون أدنى القوم اليه فيقدمه؟ فقال يتم صلاة القوم ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومأ إليهم بيده عن اليمين و الشمال و كان الذي أومأ إليهم بيده التسليم و انقضاء صلاتهم و أتم هو ما كان فاته أو بقي عليه».
الثالث-
ما رواه في الفقيه مرسلا (2) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) ما كان من امام تقدم في الصلاة و هو جنب ناسيا و أحدث حدثا أو رعافا أو أذى في بطنه فليجعل ثوبه على أنفه ثم لينصرف و ليأخذ بيد رجل فليصل مكانه ثم ليتوضأ و ليتم ما سبقه به من الصلاة، فإن كان جنبا فليغتسل و ليصل الصلاة كلها».
الرابع-
ما رواه في الكافي و التهذيب عن سلمة أبي حفص عن ابى عبد الله (عليه السلام) (3) «ان عليا (عليه السلام) كان يقول لا يقطع الصلاة الرعاف و لا القيء و لا الدم فمن وجد أذى فليأخذ بيد رجل من القوم من الصف فليقدمه يعني إذا كان اماما».
الخامس-
ما رواه في التهذيب عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) (4) قال: «سألته عن رجل أم قوما فاصابه رعاف بعد ما صلى ركعة أو ركعتين فقدم رجلا ممن قد فاته ركعة أو ركعتان: قال يتم بهم الصلاة ثم يقدم رجلا فيسلم بهم و يقوم هو فيتم بقية صلاته».
السادس-
ما رواه في التهذيب عن معاوية بن شريح (5) قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول إذا أحدث الامام و هو في الصلاة لم ينبغ أن يقدم إلا من شهد الإقامة».
(1) الوسائل الباب 40 من صلاة الجماعة.
(2) الوسائل الباب 72 من صلاة الجماعة.
(3) الوسائل الباب 2 من قواطع الصلاة. و في التهذيب ج 1 ص 228 «عن ابى حفص».