الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 11 · الصفحة الأصلية 224 / داخلي 224 من 489
»»
[صفحة 224]
في البحار (1) عن كتاب جعفر بن محمد بن شريح عن عبد الله بن طلحة النهدي عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يؤم الناس المحدود و ولد الزنا و الأغلف و الأعرابي و المجنون و الأبرص و العبد».
و ما رواه الصدوق في الخصال بسنده فيه عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (2) قال: «ستة لا ينبغي أن يؤموا الناس: ولد الزنا و المرتد و الأعرابي بعد الهجرة و شارب الخمر و المحدود و الأغلف».
و رواه جعفر بن محمد بن قولويه في كتابه بإسناده إلى الأصبغ مثله (3).
و روى في المقنع مرسلا (4) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) الأغلف لا يؤم القوم. الحديث.
كما تقدم في حديث الزيدية.
و منها-
امامة من يكرهه المأمومون
و قد ورد بذلك جملة من الأخبار: منها-
ما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا (5) قال: «قال النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة: العبد الآبق حتى يرجع الى مولاه و الناشر عن زوجها و هو عليها ساخط و مانع الزكاة و امام قوم صلى بهم و هم له كارهون. الحديث».
و روى في الكتاب المذكور بسنده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه (عليهم السلام) (6) في حديث المناهي قال: «و نهى أن يؤم الرجل قوما إلا بإذنهم. و قال من أم قوما بإذنهم و هم به راضون فاقتصد بهم في حضوره و أحسن صلاته بقيامه و قراءته و ركوعه و سجوده و قعوده فله مثل أجر القوم و لا ينقص من أجرهم شيء».