الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 11 · الصفحة الأصلية 239 / داخلي 239 من 489

[صفحة 239]

تركه لها مفوتا لها دون الصحة.


و منها-


ما رواه الشيخ في الصحيح عن على بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (1) قال: «سألته عن الرجل يكون خلف امام فيطول في التشهد فيأخذه البول أو يخاف على شيء أن يفوت أو يعرض له وجع كيف يصنع؟ قال: يسلم و ينصرف و يدع الامام».


و منها- الأخبار الدالة على جواز التسليم قبل الامام، مضافا الى اتفاق الأصحاب على ذلك حتى من القائلين بوجوب التسليم:


كما رواه الشيخ في الصحيح عن ابى المعزا عن ابى عبد الله (عليه السلام) (2) «في الرجل يصلى خلف امام فيسلم قبل الامام؟ فقال ليس بذلك بأس».


و عن الحلبي في الصحيح عن ابى عبد الله (عليه السلام) (3) «في الرجل يكون خلف الامام فيطيل الامام التشهد؟ فقال يسلم من خلفه و يمضى في حاجته ان أحب».


و أنت خبير بما في هذه الوجوه من إمكان تطرق المناقشات إليها: أما الأول فهو ظاهر في أن المفارقة انما كانت لعذر و قد عرفت انه ليس بمحل خلاف و لا اشكال. و أما الثاني فإنه لا يلزم من عدم وجوب الجماعة ابتداء عدم وجوبها استدامة. و إلحاق أحدهما بالآخر قياس لا يوافق أصول المذهب. و اما الثالث فإن نية الائتمام كما تفيد الفضيلة كذا تفيد الصحة على هذا الوجه، و من الجائز أن يكون ترك الائتمام ابتداء مفوتا للفضيلة و في الأثناء مفوتا للصحة، و بالجملة فإنه مع الاستمرار على نية الائتمام مقطوع بالصحة بلا إشكال و مع نية الانفراد و حصول المفارقة لا قطع على الصحة، فإفادتها الصحة من ما لا شك و لا إشكال فيه.


و اما الرابع فهو يرجع الى الأول لأن الرواية المذكورة ظاهرة في العذر، و قد عرفت انه من ما لا خلاف فيه و لا اشكال. و اما الخامس فنقول بموجبه و نمنع التعدي عن موضع النص و هو أخص من المدعى فلا يفيد دلالة على المطلوب.


(1) الوسائل الباب 64 من صلاة الجماعة.

(2) الوسائل الباب 64 من صلاة الجماعة.

(3) الوسائل الباب 64 من صلاة الجماعة.

التالي الأصلية 239داخلي 239/489 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...