الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 11 · الصفحة الأصلية 26 / داخلي 26 من 489
»»
[صفحة 26]
الإجماع. و المريض و المتيمم عاجزان عن القيام و استعمال الماء، و لا تكليف مع العجز و لهذا لو شرع في الصلاة قائما ثم مرض قعد. الى آخر كلامه زيد في إكرامه.
و استدل الأصحاب على الحكم المذكور بقوله (صلى اللّٰه عليه و آله) (1)
«فليقضها كما فاتته».
و قد تقدم ان الخبر المذكور لم يثبت من طرقنا.
و المروي من طرقنا مما يدل على ذلك
ما رواه الشيخ في الصحيح أو الحسن عن زرارة (2) قال: «قلت له رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر؟
فقال يقضى ما فاته كما فاته: ان كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها و ان كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته».
و عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) (3) قال: «إذا نسي الرجل صلاة أو صلاها بغير طهور و هو مقيم أو مسافر فذكرها فليقض الذي وجب عليه لا يزيد على ذلك و لا ينقص، و من نسي أربعا فليقض أربعا حين يذكرها مسافرا كان أو مقيما، و من نسي ركعتين صلى ركعتين إذا ذكر مسافرا كان أو مقيما».
و لو حصل الفوات في أماكن التخيير فهل يستحب التخيير في القضاء مطلقا أو بشرط ان يوقعه في تلك الأماكن أو يتعين القصر؟ احتمالات أحوطها الأخير.
و أما الثاني و هو ان يقضى الجهرية و الإخفاتية كما كانت تؤدى ليلا كان
(1) ارجع الى التعليقة 2 ص 22.
(2) الوسائل الباب 6 من قضاء الصلوات. و الشيخ يرويه عن الكليني.