الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 11 · الصفحة الأصلية 272 / داخلي 272 من 489

[صفحة 272]

هذه صورة ما في الفقيه (1) و ظاهر صاحب الوافي (2) ان رواية عبد الرحمن الى قوله «ثم سلم بعضهم على بعض» و ان قوله «و قد قال الله لنبيه. الى آخره» إنما هو من كلام صاحب الفقيه و لهذا لم ينقله، و ظاهر صاحب الوسائل انه من الرواية حيث انه نقله في جملتها. و الكل محتمل. و أما قوله «و قال من صلى المغرب. الى آخره» فالظاهر ان هذه رواية أخرى مرسلة.


و صاحب الكافي (3) روى رواية عبد الرحمن المذكورة كما تقدم الى قوله «فقاموا خلف رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) ثم قال: «فصلى بهم ركعة ثم تشهد و سلم عليهم فقاموا و صلوا لأنفسهم ركعة ثم سلم بعضهم على بعض».


و منها-


ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن ابى عبد الله (عليه السلام) (4) قال:


«صلاة الخوف المغرب يصلى بالأولين ركعة و يقضون ركعتين و يصلى بالآخرين ركعتين و يقضون ركعة».


و منها-


ما رواه في الصحيح عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) (5) انه قال:


«إذا كانت صلاة المغرب في الخوف فرقهم فرقتين، فيصلي بفرقة ركعتين ثم جلس بهم ثم أشار إليهم بيده فقام كل انسان منهم فيصلي ركعة ثم سلموا و قاموا مقام أصحابهم و جاءت الطائفة الأخرى فكبروا و دخلوا في الصلاة و قام الامام فصلى بهم ركعة ثم سلم ثم قام كل رجل منهم فصلى ركعة فشفعها بالتي صلى مع الامام ثم قام فصلى ركعة ليس فيها قراءة، فتمت للإمام ثلاث ركعات و للأولين ركعتان في جماعة و للآخرين وحدانا، فصار للأولين التكبير و افتتاح الصلاة و للآخرين التسليم».


و رواه العياشي في تفسيره عن زرارة و محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) مثله (6) و بإسناده عن الحسين بن


(1) ج 1 ص 293 و 294.

(2) باب صلاة الخائف في القتال.

(3) باب صلاة الخوف.

(4) الوسائل الباب 2 من صلاة الخوف و المطاردة.

(5) الوسائل الباب 2 من صلاة الخوف و المطاردة.

(6) الوسائل الباب 2 من صلاة الخوف و المطاردة.

التالي الأصلية 272داخلي 272/489 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...