الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 11 · الصفحة الأصلية 297 / داخلي 297 من 489
»»
[صفحة 297]
و روى الصدوق في كتاب الخصال بسنده عن الأعمش عن الصادق (عليه السلام) (1) في حديث قال: «و من لم يقصر في السفر لم تجز صلاته لانه قد زاد في فرض الله عز و جل».
و روى في كتاب ثواب الأعمال بسنده فيه عن على بن ابى طالب (عليه السلام) (2) قال: «قال رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) خياركم الذين إذا سافروا قصروا و أفطروا».
و منه
في الصحيح عن محمد بن أحمد الأشعري رفعه الى ابى عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «من صلى في سفره أربع ركعات متعمدا فأنا الى الله عز و جل منه بريء».
و في المقنع مرسلا مثله و مثل الخبر السابق (4).
و روى ثقة الإسلام عن ابى بصير عن ابى عبد الله (عليه السلام) (5) قال: «الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شيء إلا المغرب فان بعدها أربع ركعات. الحديث».
و عن سماعة في الموثق (6) قال: «سألته عن الصلاة في السفر قال ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شيء إلا انه ينبغي للمسافر أن يصلى بعد المغرب أربع ركعات. الخبر».
و روى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (7) قال: «سألته عن الصلاة تطوعا في السفر قال لا تصل قبل الركعتين و لا بعدهما شيئا نهارا».
و عن حذيفة بن منصور في الصحيح عن ابى جعفر و ابى عبد الله (عليهما السلام) (8) انهما قالا: «الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شيء».