الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 11 · الصفحة الأصلية 297 / داخلي 297 من 489

[صفحة 297]

و روى الصدوق في كتاب الخصال بسنده عن الأعمش عن الصادق (عليه السلام) (1) في حديث قال: «و من لم يقصر في السفر لم تجز صلاته لانه قد زاد في فرض الله عز و جل».


و روى في كتاب ثواب الأعمال بسنده فيه عن على بن ابى طالب (عليه السلام) (2) قال: «قال رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) خياركم الذين إذا سافروا قصروا و أفطروا».


و منه


في الصحيح عن محمد بن أحمد الأشعري رفعه الى ابى عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «من صلى في سفره أربع ركعات متعمدا فأنا الى الله عز و جل منه بريء».


و في المقنع مرسلا مثله و مثل الخبر السابق (4).


و روى ثقة الإسلام عن ابى بصير عن ابى عبد الله (عليه السلام) (5) قال: «الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شيء إلا المغرب فان بعدها أربع ركعات. الحديث».


و عن سماعة في الموثق (6) قال: «سألته عن الصلاة في السفر قال ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شيء إلا انه ينبغي للمسافر أن يصلى بعد المغرب أربع ركعات. الخبر».


و روى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (7) قال: «سألته عن الصلاة تطوعا في السفر قال لا تصل قبل الركعتين و لا بعدهما شيئا نهارا».


و عن حذيفة بن منصور في الصحيح عن ابى جعفر و ابى عبد الله (عليهما السلام) (8) انهما قالا: «الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شيء».


(1) الوسائل الباب 17 من صلاة المسافر.

(2) الوسائل الباب 22 من صلاة المسافر.

(3) الوسائل الباب 22 من صلاة المسافر.

(4) الوسائل الباب 22 من صلاة المسافر.

(5) الوسائل الباب 24 من أعداد الفرائض.

(6) الوسائل الباب 24 من أعداد الفرائض.

(7) الوسائل الباب 21 من أعداد الفرائض.

(8) الوسائل الباب 21 من أعداد الفرائض.

التالي الأصلية 297داخلي 297/489 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...