الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 11 · الصفحة الأصلية 35 / داخلي 35 من 489
»»
[صفحة 35]
يقول: يدخل على الميت في قبره الصلاة و الصوم و الحج و الصدقة و البر و الدعاء، قال و يكتب أجره للذي يفعله و للميت».
الخامس عشر-
روى ابن بابويه عن الصادق (عليه السلام) (1) «يدخل على الميت في قبره الصلاة و الصوم و الحج و الصدقة و العتق».
السادس عشر-
ما رواه عمر بن محمد بن يزيد (2) قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) ان الصلاة و الصوم و الصدقة و الحج و العمرة و كل عمل صالح ينفع الميت حتى ان الميت ليكون في ضيق فيوسع عليه و يقال ان هذا بعمل ابنك فلان و بعمل أخيك فلان، أخوه في الدين».
قال السيد (رحمه الله) «أخوه في الدين» إيضاح لكل ما يدخل تحت عمومه من الابتداء بالصلاة عن الميت أو بالإجارات.
السابع عشر-
ما رواه على بن يقطين- و كان عظيم القدر عند ابى الحسن موسى (عليه السلام) له كتاب المسائل- عنه (عليه السلام) (3) قال: «و عن الرجل يتصدق عن الميت و يصوم و يعتق و يصلى؟ قال كل ذلك حسن يدخل منفعته على الميت».
الثامن عشر-
ما رواه على بن إسماعيل الميثمي في أصل كتابه قال حدثني كردين (4) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الصدقة و الحج و الصوم يلحق الميت؟
قال نعم. قال فقال هذا القاضي خلفي و هو لا يرى ذلك. قال قلت و ما أنا و ذا فوالله لو أمرتني أن أضرب عنقه لضربت عنقه. قال فضحك. قال: و سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصلاة على الميت أ تلحق به. قال نعم. قال: و سألت أبا عبد الله (عليه السلام) قلت انى لم أتصدق بصدقة منذ ماتت أمي إلا عنها؟ قال نعم. قلت افترى غير ذلك؟ قال نعم نصف عنك و نصف عنها. قلت أ يلحق بها؟ قال نعم».
قال السيد: قوله «الصلاة
(1) الفقيه ج 1 ص 117 و في الوسائل الباب 28 من الاحتضار.
(2) الذكرى ص 74 عن كتاب غياث سلطان الورى.
(3) الوسائل الباب 12 من قضاء الصلوات.
(4) الذكرى ص 74 و في الوسائل الباب 12 من قضاء الصلوات.