الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 11 · الصفحة الأصلية 357 / داخلي 357 من 489

[صفحة 357]

جملة من الأصحاب كما نبهنا عليه في الشرط الرابع هو اختصاص ذلك بالإقامة في البلد، بمعنى انه إذا دخل بلدا و لم ينو الإقامة بها بل قال اليوم أخرج أو غدا و نحو ذلك فان الواجب عليه استصحاب التقصير الى مضى ثلاثين يوما، و هذا هو الذي دلت عليه الأخبار المتقدمة ثمة. و أما إثبات هذا الحكم في مجرد السفر كما تقدم فرضه في كلام الشيخ فلا أعرف له دليلا واضحا.


فان قيل: ان هذا منقوض عليكم بنية الإقامة عشرة أيام التي هي أحد القواطع في سفر كان أو بلد، كما تقدم تصريح الأصحاب بأنه لا فرق في قطعها السفر بين كونها في بلد أو فلاة من الأرض أو نحو ذلك، مع ان الأخبار التي استندتم إليها في تخصيص الثلاثين بالبلد هي بعينها اخبار الإقامة عشرا و قد اشتملت على الحكمين فيلزم بمقتضى ما ذكرتم انه لا ينقطع سفره بإقامة العشرة إلا في البلد دون الطريق.


قلنا: ليس الأمر كما ظننت فان من جملة الأخبار المتقدمة في الشرط الرابع ما هو ظاهر في قطع نية الإقامة للسفر و لو كان في الطريق مثل صحيحة على بن جعفر و صحيحة على بن يقطين و رواية محمد بن سهل عن أبيه (1) فإن إطلاقها شامل للبلد و الطريق، بل الظاهر منها سيما صحيحة على بن يقطين و رواية محمد بن سهل عن أبيه إنما هو الإقامة في السفر، حيث قال في صحيحة على بن يقطين


«سألته عن الرجل يخرج في السفر ثم يبدو له في الإقامة و هو في الصلاة أ يتم أو يقصر؟ قال يتم»


(2) و نحوها الرواية المذكورة، فإن المتبادر منها كون ذلك في الطريق حيث انه لا اشعار فيهما بالبلد بوجه و ان صدق عنوان السفر على من كان في البلد و لم ينو الإقامة.

ثم انه لو فرض قصد الإقامة في إحدى قرى هذا الرستاق ترتب عليه في خروجه ما تقدم في الموضع الأول من الخلاف في الخروج الى محل الترخص و ما دونه و ما زاد عليه.


السادس [رجوع المقيم بعد إنشاء السفر]


- قال في المدارك: قد عرفت ان نية الإقامة تقطع السفر المتقدم


(1) ص 343.

(2) فيه خلط بين الروايتين راجع ص 343.

التالي الأصلية 357داخلي 357/489 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...