الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 11 · الصفحة الأصلية 36 / داخلي 36 من 489

[صفحة 36]

على الميت» أي التي كانت على الميت أيام حياته. و لو كانت ندبا كان الذي يلحقه ثوابها دون الصلاة نفسها.


التاسع عشر-


ما رواه حماد بن عثمان في كتابه (1) قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) ان الصلاة و الصوم و الصدقة و الحج و العمرة و كل عمل صالح ينفع الميت حتى ان الميت ليكون في ضيق فيوسع عليه و يقال هذا بعمل ابنك فلان أو بعمل أخيك فلان، أخوه في الدين».


العشرون-


ما رواه عبد الله بن جندب (2) قال: «كتبت الى ابى الحسن (عليه السلام) اسأله عن الرجل يريد أن يجعل أعماله من الصلاة و البر و الخير أثلاثا ثلثا له و ثلثين لأبويه أو يفردهما من أعماله بشيء مما يتطوع به و ان كان أحدهما حيا و الآخر ميتا؟ فكتب الى: أما الميت فحسن جائز و أما الحي فلا إلا البر و الصلة».


قال السيد:


لا يراد بهذه الصلاة المندوبة لأن الظاهر جوازها عن الأحياء في الزيارات و الحج و غيرهما.


الحادي و العشرون- ما رواه محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري (3) انه كتب الى الكاظم مثله و أجابه بمثله.


الثاني و العشرون-


ما رواه ابان بن عثمان عن على بن مسمع (4) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ان أمي هلكت و لم أتصدق بصدقة. كما تقدم الى قوله أ فيلحق ذلك بها؟ قال (عليه السلام) نعم. قلت و الحج؟ قال نعم. قلت و الصلاة؟ قال نعم. قال ثم سألت أبا الحسن (عليه السلام) بعد ذلك ايضا عن الصوم فقال نعم».


الثالث و العشرون-


ما رواه الكليني بإسناده الى محمد بن مروان (5) قال:


«قال أبو عبد الله (عليه السلام) ما يمنع الرجل منكم أن يبر و الدية حيين و ميتين يصلى عنهما و يتصدق عنهما و يحج عنهما و يصوم عنهما فيكون الذي صنع لهما و له مثل ذلك فيزيده الله ببره و صلته خيرا كثيرا».


(1) الوسائل الباب 12 من قضاء الصلوات.

(2) الوسائل الباب 12 من قضاء الصلوات.

(3) الوسائل الباب 12 من قضاء الصلوات.

(4) الوسائل الباب 12 من قضاء الصلوات.

(5) الوسائل الباب 12 من قضاء الصلوات.

التالي الأصلية 36داخلي 36/489 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...