الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 11 · الصفحة الأصلية 360 / داخلي 360 من 489

[صفحة 360]

له أصهار أو زوجة فنزل عليهم و لم ينو المقام عشرة أيام قصر، و قد روى ان عليه التمام، و قد بينا الجمع بينهما و هو ان ما روى انه ان كان منزله أو ضيعته من ما قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا أتم و ان لم يكن استوطن ذلك قصر.


هذه جملة من عبائر المتقدمين و أما كلام العلامة و المحقق و من تأخر عنهما فهو على ما حكيناه من الاكتفاء بمجرد الملك بشرط الاستيطان ستة أشهر.


[الأخبار الواردة في المقام]


و منشأ هذا الاختلاف اختلاف الأخبار الواردة في المسألة فالواجب أولا ذكر الاخبار مذيلة بما يظهر منها ثم عطف الكلام على كلام الأصحاب في المقام:


فأقول و بالله سبحانه الثقة لبلوغ المأمول: الأول- من الأخبار المذكورة


صحيحة إسماعيل بن الفضل (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل سافر من أرض إلى أرض و انما ينزل قراه و ضيعته قال إذا نزلت قراك و ضيعتك فأتم الصلاة و إذا كنت في غير أرضك فقصر».


أقول: ظاهر الخبر كما ترى انه يتم بمجرد الوصول إلى الأملاك المذكورة سواء كان له فيها منزل أو لم يكن استوطنها سابقا أم لم يستوطن قصد الإقامة أم لم يقصد.


الثاني-


رواية البزنطي (2) قال: «سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يخرج الى ضيعته و يقيم اليوم و اليومين و الثلاثة أ يقصر أو يتم؟ قال يتم الصلاة كلما اتى ضيعة من ضياعه».


و التقريب فيها ما تقدم و هي أظهر في عدم اعتبار نية الإقامة.


و روى هذه الرواية


في كتاب قرب الاسناد عن احمد بن محمد بن عيسى عن احمد ابن محمد بن ابى نصر (3) قال: «سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يخرج إلى الضيعة فيقيم اليوم و اليومين و الثلاثة يتم أم يقصر؟ قال يتم فيها».


و هي صحيحة السند كما ترى.


الثالث-


صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (4) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)


(1) الوسائل الباب 14 من صلاة المسافر.

(2) الوسائل الباب 14 من صلاة المسافر.

(3) الوسائل الباب 14 من صلاة المسافر.

(4) الوسائل الباب 14 من صلاة المسافر.

التالي الأصلية 360داخلي 360/489 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...