الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 11 · الصفحة الأصلية 37 / داخلي 37 من 489
»»
[صفحة 37]
الرابع و العشرون-
عن عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) (1) قال: «الصلاة التي دخل وقتها قبل أن يموت الميت يقضى عنه أولى الناس به».
ثم ذكر (قدس سره) عشرة أحاديث تدل بطريق العموم قال:
الأول-
ما رواه عبد الله بن ابى يعفور عن الصادق (عليه السلام) (2) قال: «يقضى عن الميت الحج و الصوم و العتق و فعاله الحسن».
الثاني-
ما رواه صفوان بن يحيى (3)- و كان من خواص الرضا و الجواد (عليهما السلام) و روى عن أربعين رجلا من أصحاب الصادق (عليه السلام) قال «يقضى عن الميت الحج و الصوم و العتق و فعاله الحسن».
الثالث-
ما رواه محمد بن مسلم عن ابى عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «يقضى عن الميت الحج و الصوم و العتق و فعاله الحسن».
الرابع-
ما رواه العلاء بن رزين في كتابه (5)- و هو أحد رجال الصادق (عليه السلام)- قال: «يقضى عن الميت الحج و الصوم و العتق و فعاله الحسن».
الخامس-
ما رواه البزنطي- و كان من رجال الرضا (عليه السلام) (6)- قال «يقضى عن الميت الحج و الصوم و العتق و فعله الحسن».
السادس-
ما ذكره صاحب الفاخر مما أجمع عليه و صح من قول الأئمة (عليهم السلام) (7) قال: «و يقضى عن الميت أعماله الحسنة كلها».
السابع-
ما رواه ابن بابويه عن الصادق (عليه السلام) (8) قال: «من عمل من المسلمين عن ميت عملا صالحا أضعف الله له اجره و نفع الله به الميت».
الثامن-
ما رواه عمر بن يزيد (9) قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) من عمل من المؤمنين عن ميت عملا صالحا أضعف الله اجره و ينعم بذلك الميت».
التاسع-
ما رواه العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله (عليه