الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 11 · الصفحة الأصلية 377 / داخلي 377 من 489
»»
[صفحة 377]
«سألته عن الرجل يكون مسافرا ثم يقدم فيدخل بيوت الكوفة أ يتم الصلاة أم يكون مقصرا حتى يدخل أهله؟ قال بل يكون مقصرا حتى يدخل أهله».
و صحيحة العيص بن القاسم عن ابى عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «لا يزال المسافر مقصرا حتى يدخل بيته».
و روى الصدوق في الفقيه مرسلا (2) قال: و روى عن ابى عبد الله (عليه السلام) انه قال «إذا خرجت من منزلك فقصر الى أن تعود اليه».
و موثقة ابن بكير (3) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون بالبصرة و هو من أهل الكوفة له بها دار و منزل فيمر بالكوفة و انما هو مجتاز لا يريد المقام إلا بقدر ما يتجهز يوما أو يومين؟ قال يقيم في جانب المصر و يقصر. قلت: فان دخل اهله؟ قال عليه التمام».
و روى هذه الرواية
الحميري في كتاب قرب الاسناد عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن على بن رئاب (4) «أنه سمع بعض الواردين يسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون بالبصرة و هو من أهل الكوفة و له بالكوفة دار و عيال فيخرج فيمر بالكوفة و يريد مكة ليتجهز منها و ليس من رأيه أن يقيم أكثر من يوم أو يومين؟ قال يقيم في جانب الكوفة و يقصر حتى يفرغ من جهازه و ان هو دخل منزله فليتم الصلاة».
و أنت خبير بان سند الرواية المذكورة صحيح فبملاحظة موافقتها مع الموثقة المذكورة يجعلها في حكم الصحيح ايضا.
و صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) (5) قال: «ان أهل مكة إذا زاروا البيت و دخلوا منازلهم أتموا و إذا لم يدخلوا منازلهم قصروا».
و صحيحة الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام) (6) قال: «ان أهل مكة إذا خرجوا