الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 11 · الصفحة الأصلية 429 / داخلي 429 من 489

[صفحة 429]

و اما على تقدير القول باستحبابه أو كونه واجبا خارجا فلا، و مدعى البطلان عليه الدليل و ليس فليس.


المقام الثاني- أن يتم جاهلا


و الأشهر الأظهر الصحة كما دلت عليه


صحيحة زرارة و محمد ابن مسلم المتقدمة (1) لقوله (عليه السلام) «و ان لم يكن قرئت عليه و لم يعلمها فلا اعادة عليه».


و نقل عن ابن الجنيد و ابى الصلاح أنهما أوجبا الإعادة في الوقت، و عن ظاهر ابن ابى عقيل الإعادة مطلقا، و هما ضعيفان مردودان بالخبر المذكور.


و ربما احتج للقول بالإعادة في الوقت


بصحيحة العيص عن ابى عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «سألته عن رجل صلى و هو مسافر فأتم الصلاة؟ قال ان كان في وقت فليعد و ان كان الوقت قد مضى فلا».


و فيه انها محمولة على الناسي جمعا بين الأخبار، فإنها و ان دلت بإطلاقها على العامد و الجاهل و الناسي إلا انه قد قام الدليل في الأولين على خلاف ما دلت عليه فوجب تخصيصها بالناسي لعدم المعارض.


و حكى الشهيد في الذكرى ان السيد الرضي سأل أخاه المرتضى (رضى الله عنهما) عن هذه المسألة فقال: الإجماع منعقد على ان من صلى صلاة لا يعلم أحكامها فهي غير مجزئة و الجهل بأعداد الركعات جهل بأحكامها فلا تكون مجزئة؟ و أجاب المرتضى (رضى الله عنه) بجواز تغير الحكم الشرعي بسبب الجهل و ان كان الجاهل غير معذور.


أقول: قد اختلف كلام جملة من الأصحاب في توجيه كلام السيد (رضى الله عنه) فقال في الروض: و حاصل الجواب يرجع الى النص الدال على عذره و القول به متعين. انتهى.


و قيل ان الظاهر من كلام السيد (قدس سره) ان مراده ان الأحكام الشرعية تختلف باختلاف الأشخاص و الأحوال فيجوز أن يكون حكم الجاهل


(1) ص 296.

(2) الوسائل الباب 17 من صلاة المسافر.

التالي الأصلية 429داخلي 429/489 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...