الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 11 · الصفحة الأصلية 485 / داخلي 485 من 489

[صفحة 485]

الذي هو شرط العود الى القصر.


الثانية- أن يعزم على العود الى موضع إقامته و الإقامة عشرة مستأنفة


، و هذا من ما لا خلاف و لا إشكال في كونه يتم ذاهبا و آبيا و في موضع قصده، و وجهه ان فرضه التمام سابقا و لم يحصل له ما يوجب الخروج عنه فيجب استصحابه و العمل عليه الى أن يتحقق المخرج.


الثالثة- أن يعزم على العود بدون إقامة عشرة


بل إما مع اقامة ما دونها أو بدون إقامة بالمرة.


و قد عرفت من ما تقدم من كلام الشيخ وجوب القصر في خروجه من موضع الإقامة و يستمر عليه في ذهابه و في مقصده و عوده و محل إقامته و به قال العلامة و جماعة، و قد تقدم تعليل الشيخ لذلك.


و علله جماعة بأنه قد خرج من محل الإقامة و ليس في نيته إقامة أخرى فيعود اليه حكم السفر. و هذا الاستدلال كما ترى يقتضي ضم الرجوع الى ما مضى من الذهاب و يأتي فيه القولان المتقدمات في التقصير بمجرد الخروج من البلد أو اشتراط محل الترخص.


و ذهب الشيخ و جملة من المتأخرين- كالمحقق الشيخ على و الشهيد و الظاهر أنه المشهور و به صرح جملة من متأخري المتأخرين ايضا- الى وجوب التمام في الذهاب و المقصد و القصر في الرجوع.


و احتجوا على الأول بأنه إنما يخرج عن حكم الإقامة و وجوب التمام بالقصد إلى المسافة و هي منتفية في الذهاب، لان المفروض الخروج الى ما دون المسافة. و على الثاني بأنه حال رجوعه قاصد المسافة حيث انه قاصد الى بلده في الجملة إما الآن أو بعد مروره و توقفه في بلد إقامته أياما دون العشرة و البلد الذي كان مقيما فيه ساوى غيره بالنسبة اليه.


و أنت خبير بأن وجوب الإتمام في الذهاب كما أدعوه مبنى على عدم ضم


التالي الأصلية 485داخلي 485/489 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...