الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 11 · الصفحة الأصلية 55 / داخلي 55 من 489

[صفحة 55]

و الظاهر انه ملحق بالتعمد للتفريط. انتهى.


و أما الثالث فظاهرهم انه الرجل، قال في الذكرى: لذكرهم إياه في معرض الحبوة. و ظاهر عبارة المحقق الشمول للمرأة.


و التحقيق عندي في هذا المقام أما بالنسبة إلى الأول فهو ولى الميت و هو أولى الناس بميراثه كما صرح به ابن الجنيد و من معه ممن قدمنا ذكره، و بذلك صرح الصدوقان ايضا.


و عليه تدل صحيحة حفص بن البختري و هي السابعة من الروايات المتقدمة و مثلها الرواية السادسة و الرواية الرابعة و العشرون (1).


و نحوها أيضا


مرسلة حماد بن عثمان عن من ذكره عن ابى عبد الله (عليه السلام) (2) «في الرجل يموت و عليه دين من شهر رمضان من يقضى عنه؟ قال أولى الناس به قلت فان كان أولى الناس به امرأة؟ قال لا إلا الرجال».


و بذلك يظهر لك ما في كلام جمهور الأصحاب من التخصيص بالولد فإنه خال عن المستند.


و يختص القضاء بالرجال دون النساء كما تضمنه خبر حفص (3) و مرسلة حماد (4) و بأكبر الرجال لو تعددوا


لصحيحة الصفار عن ابى محمد الحسن (عليه السلام) (5) «انه كتب اليه رجل مات و عليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام و له وليان هل يجوز لهما ان يقضيا عنه جميعا خمسة أيام أحد الوليين و خمسة أيام الآخر؟ فوقع (عليه السلام) يقضى عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاء إنشاء الله».


قال في الفقيه: و هذا التوقيع عندي مع توقيعاته الى الصفار بخطه (عليه السلام).


و اما بالنسبة الى الثاني فهو كل ما فات الميت لعذر كان أم لا لعذر في مرض الموت أو غيره لا طلاق الأخبار المذكورة من الخبر السادس و السابع، و لا ينافي ذلك الخبر الرابع و العشرون إذ لا دلالة فيه على نفى ما عدا ما ذكر فيه بل غايته أن


(1) ص 33 و 37.

(2) الوسائل الباب 23 من أحكام شهر رمضان.

(3) الوسائل الباب 23 من أحكام شهر رمضان.

(4) الوسائل الباب 23 من أحكام شهر رمضان.

(5) الوسائل الباب 23 من أحكام شهر رمضان.

التالي الأصلية 55داخلي 55/489 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...