الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 11 · الصفحة الأصلية 74 / داخلي 74 من 489
»»
[صفحة 74]
الحادي عشر-
ما رواه عن عبيد بن زرارة عن ابى عبد الله (عليه السلام) (1) قال:
«قلت انى ادخل المسجد و قد صليت فأصلي معهم فلا احتسب بتلك الصلاة؟ قال لا بأس و أما أنا فأصلي معهم و أريهم أني أسجد و ما أسجد».
الثاني عشر-
ما رواه عن ناصح المؤذن (2) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) انى أصلي في البيت و اخرج إليهم؟ قال اجعلها نافلة و لا تكبر معهم فتدخل معهم في الصلاة فإن مفتاح الصلاة التكبير».
الثالث عشر-
ما رواه عن ابى الربيع عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) (3) في حديث «انه سئل عن الامام ان لم أكن أثق به أصلي خلفه و أقرأ؟
قال لا صل قبله أو بعده. قيل له أ فأصلي خلفه و اجعلها تطوعا؟ قال فقال لو قبل التطوع لقبلت الفريضة و لكن اجعلها سبحة».
الرابع عشر-
ما رواه في الصحيح و رواه الكليني أيضا عن يعقوب بن يقطين (4) قال: «قلت لأبي الحسن (عليه السلام) جعلت فداك تحضر صلاة الظهر فلا نقدر أن تنزل في الوقت حتى ينزلوا و ننزل معهم فنصلي ثم يقومون فيسرعون فنقوم و نصلي العصر و نريهم كأنا نركع ثم ينزلون العصر فيقدمونا فنصلي بهم؟ قال صل بهم لا صلى الله عليهم».
الخامس عشر-
ما رواه في الكافي في الصحيح عن الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام) (5) قال: «إذا صليت خلف امام لا تقتدى به فاقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع».
(1) الوسائل الباب 6 من صلاة الجماعة.
(2) الوسائل الباب 6 من صلاة الجماعة.
(3) الوسائل الباب 6 من صلاة الجماعة. و الراوي عمرو بن الربيع و المروي عنه هو جعفر بن محمد (ع).