الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 11 · الصفحة الأصلية 91 / داخلي 91 من 489
»»
[صفحة 91]
يحوله عن يمينه».
و ما رواه في الكافي في الصحيح عن إبراهيم بن ميمون عن ابى عبد الله (عليه السلام) (1) «في الرجل يؤم النساء ليس معهن رجل في الفريضة؟ قال نعم و ان كان معه صبي فليقم الى جانبه».
و ما رواه في الفقيه في الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) (2) «انه سئل عن الرجل يؤم الرجلين؟ قال يتقدمهما و لا يقوم بينهما. و عن الرجلين يصليان جماعة؟ قال نعم يجعله عن يمينه».
و ما رواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن يسار المدائني (3) «أنه سمع من يسأل الرضا (عليه السلام) عن رجل صلى الى جانب رجل فقام عن يساره و هو لا يعلم كيف يصنع ثم علم و هو في الصلاة؟ قال يحوله عن يمينه».
و ما رواه في كتاب العلل بسنده فيه عن احمد بن رباط عن ابى عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «قلت له لأي علة إذا صلى اثنان صار التابع عن يمين المتبوع؟ قال لأنه امامه و طاعة للمتبوع و ان الله جعل أصحاب اليمين المطيعين، فلهذه العلة يقوم عن يمين الامام دون يساره».
و ما رواه في كتاب قرب الاسناد عن الحسين بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن على (عليهم السلام) (5) «انه كان يقول المرأة خلف الرجل صف و لا يكون الرجل خلف الرجل صفا انما يكون الرجل الى جنب الرجل عن يمينه».
و ما رواه فيه ايضا عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على (عليهم السلام) (6) قال: «رجلان صف فإذا كانوا ثلاثة تقدم الامام».
و روى الصدوق في كتاب المجالس في الصحيح الى محمد بن عمر