الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 12 · الصفحة الأصلية 145 / داخلي 145 من 488

[صفحة 145]

يخرج ما لم يقصد به الاكتساب كأن يقصد القنية و الصدقة.


و على جميع ذلك تدل ظواهر الأخبار،


ففي صحيحة محمد بن مسلم الحسنة في المشهور (1) قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل اشترى متاعا و كسد عليه و قد زكى ماله قبل أن يشتري المتاع متى يزكيه؟ فقال إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة و إن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال. قال و سألته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها؟ فقال إذا حال الحول فليزكها».


و صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق (2) قال: «سأله سعيد الأعرج و أنا حاضر أسمع فقال إنا نكبس الزيت و السمن نطلب به التجارة فربما مكث عندنا السنة و السنتين هل عليه زكاة؟ قال إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك فيه زكاة و إن كنت إنما تربص به لأنك لا تجد إلا وضيعة فليس عليك زكاة حتى يصير ذهبا أو فضة فإذا صار ذهبا أو فضة فزكه للسنة التي تتجر فيها».


و رواية أبي الربيع الشامي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (3) «في رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه و قد كان زكى ماله قبل أن يشتري به هل عليه زكاة أو حتى يبيعه؟ فقال إن كان أمسكه ليلتمس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة».


و رواية محمد بن مسلم (4) و فيها قال: «كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول».


و في كتاب الفقه الرضوي (5) «و إن كان مالك في تجارة و طلب منك المتاع برأس مالك و لم تبعه تبتغي بذلك الفضل فعليك زكاته إذا حال عليك الحول و إن لم يطلب منك برأس مالك فليس عليك الزكاة».


إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الظاهرة في ما ذكرناه.


(1) الوسائل الباب 13 من ما تجب فيه الزكاة.

(2) الوسائل الباب 13 من ما تجب فيه الزكاة.

(3) الوسائل الباب 13 من ما تجب فيه الزكاة.

(4) الوسائل الباب 13 من ما تجب فيه الزكاة.

(5) ص 23.

التالي الأصلية 145داخلي 145/488 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...