الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 12 · الصفحة الأصلية 187 / داخلي 187 من 488

[صفحة 187]

ما يزيد عن قدر حاجتهم و هو باطل قطعا. انتهى. و المسألة عندي محل توقف لعدم النص و إن كان ما ذكره السيد السند لا يخلو من قرب.


تتمة [هل يعطى المكاتب من سهم الرقاب إذا كان قادرا على التكسب؟]


(1) قال السيد السند (قدس سره) في المدارك- بعد قول المصنف: و المكاتب إنما يعطى من هذا السهم إذا لم يكن معه ما يصرفه في كتابته- ما لفظه: مقتضى العبارة جواز إعطاء المكاتب من هذا السهم إذا لم يكن معه ما يصرفه في كتابته و إن كان قادرا على تحصيله بالتكسب، و هو كذلك عملا بالإطلاق، و اعتبر الشهيد في البيان قصور كسبه عن مال الكتابة. انتهى.

أقول: لا يخفى أن الخبر الذي قدمناه مستندا لهذا الحكم و هو خبر أبي إسحاق قد دل على تقييد إعطاء المكاتب بالعجز عن أداء مال الكتابة، و الظاهر أنه هو مراد المصنف و إن كانت عبارته غير صريحة فيه إلا أن السيد المذكور لم يقف على الخبر المشار إليه و جمد على إطلاق الآية.


و بما ذكرنا صرح أيضا شيخنا الصدوق في الفقيه لما فسر سهم الرقاب بالمكاتب خاصة، حيث قال: و سهم الرقاب يعان به المكاتبون الذين يعجزون عن أداء مال الكتابة. انتهى. و به يظهر أن الأظهر هو ما صرح به في الدروس.


و من ما يؤيد ذلك أيضا ما ذكره السيد المذكور في صنف الغارمين حيث قال: و يعتبر في الغارم أن يكون غير متمكن من القضاء كما صرح به الشهيدان و جماعة لأن الزكاة إنما شرعت لسد الخلة و رفع الحاجة و لا تدفع مع الاستغناء عنها. و لو تمكن من قضاء البعض دون البعض أعطي ما لا يتمكن من قضائه. انتهى و لا يخفى أن هذا الكلام جار في ما نحن فيه أيضا، فإنه إن عمل على إطلاق الآية فهي في هذا الموضع أيضا مطلقة فكيف استجاز تقييدها بما ذكره، و إن اعتبر بهذا التقييد- و هو أن الزكاة إنما شرعت لسد الخلة. إلى آخره- فلا معنى


(1) هذه التتمة أوردناها على طبق النسخة الخطية و لم ترد في المطبوعة.

التالي الأصلية 187داخلي 187/488 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...