الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 12 · الصفحة الأصلية 219 / داخلي 219 من 488

[صفحة 219]

لبني هاشم؟ فقال لا و لكن صدقات بعضهم على بعض تحل لهم. فقلت جعلت فداك إذا خرجت إلى مكة كيف تصنع بهذه المياه المتصلة بين مكة و المدينة و عامتها صدقة؟ قال سم فيها شيئا. قلت عين ابن بزيع و غيره. قال و هذه لهم».


و ظاهرهما من ما ينافي الأخبار الأولة إلا أن تلك الأخبار مع كثرتها معتضدة بفتوى الأصحاب بل اتفاقهم في الظاهر كما عرفت و إن من خالف إنما خالف سهوا عن ملاحظة تلك الأخبار، و للأصحاب أن يحملوا التحريم في ظاهر هذين الخبرين على الكراهة المؤكدة.


الثالث [القدر الجائز للهاشمي من الصدقة الواجبة عند قصور الخمس]


- لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) على ما نقله غير واحد في جواز إعطائهم من الصدقة الواجبة عند قصور الخمس عن كفايتهم.


و يدل على ذلك قوله


في موثقة زرارة (1) المتقدمة في الموضع الأول بعد ذكر ما قدمنا نقله: «ثم قال (عليه السلام) إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميّتة و الصدقة لا تحل لأحد منهم إلا أن لا يجد شيئا و يكون ممن تحل له الميّتة».


إنما الخلاف في القدر الذي يجوز لهم أخذه في تلك الحال، فقيل إنه لا يقدر بقدر و نسبه في المختلف إلى الأكثر، و احتج عليه بأنه أبيح له الزكاة فلا يتقدر بقدر للأخبار الدالة على أن الزكاة لا تتقدر بقدر و أنه يجوز أن يعطى الفقير ما يغنيه (2) و ضعفه يظهر من ما يأتي. و قيل إنه لا يتجاوز قدر الضرورة و استقربه العلامة في المنتهى و الشهيد في الدروس على ما نقل عنهما و اختاره غير واحد من المتأخرين، إلا أنهم فسروا قدر الضرورة بقوت يوم و ليلة، و المفهوم من الخبر و جعله من قبيل أكل الميّتة أن القدر المذكور أقل من ذلك. و بالجملة فالأدلة المتقدمة قد صرحت بالتحريم خرج منه ما وقع عليه الاتفاق نصا و فتوى من القدر الضروري، و بذلك يظهر بطلان القول الأول.


(1) الوسائل الباب 33 من المستحقين للزكاة.

(2) الوسائل الباب 24 من المستحقين للزكاة.

التالي الأصلية 219داخلي 219/488 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...