الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 12 · الصفحة الأصلية 225 / داخلي 225 من 488

[صفحة 225]

أقول: أما ما ذكروه من الحكم الأول فلا ريب فيه و الأخبار به مستفيضة و منها-


حسنة عبد الكريم بن عتبة الهاشمي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (1) قال: «كان رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي و صدقة أهل الحضر في أهل الحضر و لا يقسمها بينهم بالسوية إنما يقسمها على قدر من يحضرها منهم و ما يرى ليس في ذلك شيء موقت».


و صحيحة أحمد بن حمزة (2) قال: «قلت لأبي الحسن (عليه السلام) رجل من مواليك له قرابة كلهم يقول بك و له زكاة أ يجوز أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال نعم».


و حسنة زرارة بل صحيحته بإبراهيم بن هاشم (3) قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) رجل حلت عليه الزكاة و مات أبوه و عليه دين أ يؤدي زكاته في دين أبيه و للابن مال كثير؟ فقال (عليه السلام) إن كان أبوه أورثه مالا. إلى أن قال و إن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه فإذا أداها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه».


و رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) المتقدمة في صنف الرقاب (4) المتضمنة لجواز شراء نسمة يعتقها إذا كان عبدا مسلما في ضرورة بمال زكاته.


و صحيحة علي بن يقطين المتقدمة أيضا (5) المتضمنة لجواز أن يحج مواليه و أقاربه بمال الزكاة. إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة، و بالجملة فالحكم اتفاقي نصا و فتوى و ما ربما يتوهم من مخالفة ظاهر الآية (6) لذلك كما تمسك به بعض العامة (7) فقد أجاب عنه في المعتبر بأن اللام في الآية الشريفة للاختصاص لا للملك كما تقول:


«الباب للدار» فلا تقتضي وجوب البسط و لا التسوية في العطاء.


و أجاب عنه في المنتهى بأن المراد بالآية الشريفة بيان المصرف أي الأصناف


(1) الوسائل الباب 28 من المستحقين للزكاة.

(2) الوسائل الباب 15 من المستحقين للزكاة.

(3) الوسائل الباب 18 من المستحقين للزكاة.

(4) ص 181.

(5) ص 199.

(6) و هي قوله تعالى «إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ.» سورة التوبة الآية 61.

(7) المحلى ج 6 ص 144، و المغني ج 2 ص 669، و المهذب ج 1 ص 171.

التالي الأصلية 225داخلي 225/488 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...