الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 12 · الصفحة الأصلية 229 / داخلي 229 من 488

[صفحة 229]

الخامسة [هل يجوز تأخير الزكاة عند إمكان الدفع؟]


- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في جواز تأخير الزكاة بعد حول الحول و إمكان الدفع، فالمشهور أنه لا يجوز التأخير إلا لعذر كعدم وجود المستحق و نحوه.


قال الشيخ المفيد في المقنعة: الأصل في إخراج الزكاة عند حلول وقتها دون تقديمها عليه و تأخيرها عنه كالصلاة، و قد جاء عن الصادقين (عليهم السلام) (1) رخص في تقديمها شهرين قبل محلها و تأخيرها شهرين عنه، و جاء ثلاثة أشهر أيضا و أربعة عند الحاجة إلى ذلك و ما يعرض من الأسباب، و الذي أعمل عليه هو الأصل المستفيض عن آل محمد (عليهم السلام) من لزوم الوقت (2).


و قال الشيخ في النهاية: و إذا حال الحول فعلى الإنسان أن يخرج ما يجب عليه على الفور و لا يؤخره، قال: و إذا عزل ما يجب عليه فلا بأس أن يفرقه ما بين شهر و شهرين و لا يجعل ذلك أكثر منه.


و ظاهر الشهيدين جواز التأخير بل جزم الشهيد الثاني بجواز تأخيرها شهرا و شهرين خصوصا للبسط و لذي المزية، و اختاره في المدارك.


أقول: لا يخفى أن أكثر الأخبار صريحة الدلالة في جواز التأخير، و منها


صحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (3) قال: «لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين و تأخيرها شهرين».


و صحيحة عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (4) «أنه قال في الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها و يبقى بعض يلتمس لها المواضع فيكون بين أوله و آخره ثلاثة أشهر؟ قال لا بأس».


و موثقة يونس بن يعقوب (5) قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) زكاتي تحل علي


(1) الوسائل الباب 49 من المستحقين للزكاة.

(2) الوسائل الباب 49 من المستحقين للزكاة.

(3) الوسائل الباب 49 من المستحقين للزكاة.

(4) الوسائل الباب 53 من المستحقين للزكاة.

(5) الوسائل الباب 52 من المستحقين للزكاة.

التالي الأصلية 229داخلي 229/488 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...