الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 12 · الصفحة الأصلية 24 / داخلي 24 من 488

[صفحة 24]

قال في المدارك: و هذا القول جيد على أصله بل لا يبعد المصير إليه لأن ما استدل به على الاستحباب غير نقي الإسناد بل و لا واضح الدلالة أيضا. انتهى.


و فيه نظر: أما ما طعن به من ضعف إسناد هذه الأخبار فمنها حسنة محمد بن مسلم و حسنها إنما هو بإبراهيم بن هاشم الذي اتفق أصحاب هذا الاصطلاح على قبول روايته و أنها لا تقصر عن الصحيح بل عدها في الصحيح جملة من محققي متأخري المتأخرين، و هو أيضا قد عدها في الصحيح في مواضع أشرنا إلى جملة منها في كتاب الطهارة و الصلاة، و منها موثقة يونس بن يعقوب التي ذكرها أيضا و قد تقدم في غير موضع من شرحه عمله بالموثقات المعتضدة بالشهرة بين الأصحاب، و منها أيضا زيادة على ما ذكره


صحيحة زرارة المروية في الفقيه عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال «ليس في الجوهر و أشباهه زكاة و إن كثر و ليس في نقر الفضة زكاة و لا على مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به فإن اتجر به ففيه الزكاة، و الربح لليتيم و على التاجر ضمان المال».


و من ما يعضدها ما ورد في مال المجنون من الأخبار المتقدمة و رواية موسى بن بكر.


و أما ما طعن به من عدم وضوح الدلالة فهو محل العجب فإن وضوحها في الدلالة على ذلك أوضح من أن ينكر و صراحة مقالاتها في ما هنالك ظاهر لذوي النظر.


و بالجملة فإن رد هذه الأخبار التي ذكرناها من غير معارض في المقام يحتاج إلى مزيد جرأة على الملك العلام و أهل الذكر (عليهم السلام) و هذا أحد مفاسد هذا الاصطلاح الذي هو إلى الفساد أقرب من الصلاح، و لهذا إن الفاضل الخراساني مع اقتفائه أثر السيد المذكور في جل الأحكام و الانتصار لمقالاته في غير مقام نكص عنه هنا حيث قال بعد نقل جل هذه الأخبار ما صورته: و هذه الأخبار


(1) الوسائل الباب 12 من ما تجب فيه الزكاة و 2 ممن تجب عليه الزكاة.

التالي الأصلية 24داخلي 24/488 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...