الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 12 · الصفحة الأصلية 279 / داخلي 279 من 488

[صفحة 279]

أبي عقيل في متمسكه أن صدقة الفطرة صاع من حنطة أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب. و ظاهر هذا الكلام وجوب الاقتصار على هذه الأربعة و قال الشيخ في الخلاف: يجوز إخراج صاع من الأجناس السبعة: التمر و الزبيب و الحنطة و الشعير و الأرز و الأقط و اللبن، للإجماع على إجزاء هذه و ما عداها ليس على جوازه دليل. و في المبسوط الفطرة صاع من التمر أو الزبيب أو الحنطة و الشعير أو الأرز أو الأقط أو اللبن. و هذا يشعر بوجوب الاقتصار على هذه السبعة.


و قال الشيخ المفيد في المقنعة: باب ماهية زكاة الفطرة و هي فضلة أقوات أهل الأمصار على اختلاف أقواتهم في النوع من التمر و الزبيب و الحنطة و الشعير و الأرز و الأقط و اللبن فيخرج أهل كل مصر فطرتهم من قوتهم. و بمثل هذه العبارة عبر السيد المرتضى (رضي اللّٰه عنه) إلا أنه لم يذكر الأرز. و قال ابن الجنيد يخرجها من وجبت عليه من أغلب الأشياء على قوته حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا أو سلتا أو ذرة. و به قال أبو الصلاح و ابن إدريس. و قال المحقق في المعتبر: و الضابط إخراج ما كان قوتا غالبا كالحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الأرز و الأقط و اللبن و هو مذهب علمائنا. و نحو ذلك كلام العلامة في المنتهى و الشهيد و هو المشهور بين المتأخرين، و هو يرجع إلى كلام الشيخ في الخلاف و المبسوط من التخصيص بالأجناس السبعة من حيث إنها هي القوت الغالب كما سيأتي تحقيقه إن شاء اللّٰه تعالى و قال السيد السند في المدارك: و المعتمد وجوب إخراج الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الأقط خاصة. و هذا القول يرجع إلى القول الأول في الأجناس الأربعة و يزيد عليه بالأقط خاصة.


و منشأ هذا الاختلاف اختلاف الأخبار بحسب الظاهر و ها أنا أتلوها عليك:


فمنها-


ما رواه الشيخ في الصحيح عن صفوان الجمال (1) قال: «سألت أبا عبد اللّٰه


(1) التهذيب ج 1 ص 371 و في الوسائل الباب 5 من زكاة الفطرة، و الشيخ يرويه عن الكليني.

التالي الأصلية 279داخلي 279/488 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...