الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 12 · الصفحة الأصلية 321 / داخلي 321 من 488
»»
[صفحة 321]
وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ (1) فقال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) بمرفقيه على ركبتيه ثم أشار بيده ثم قال: هي و اللّٰه الإفادة يوما بيوم إلا أن أبي جعل شيعته في حل ليزكيهم».
و صحيحة علي بن مهزيار الطويلة عن الجواد (عليه السلام) (2) و ستأتي إن شاء اللّٰه تعالى بطولها في موضعها، و هي متضمنة لتفسير الآية بذلك، إلى غير ذلك من الأخبار التي يقف عليها المتتبع.
و حينئذ فالكلام في هذا الفصل يقع في مقامات سبعة
[المقام] الأول- في غنائم دار الحرب
، قالوا: و هي ما حواه العسكر و ما لم يحوه من أرض و غيرها ما لم يكن غصبا من مسلم أو معاهد قليلا كان أو كثيرا، و نقل عن الشيخ المفيد في المسائل الغرية أنه قال: و الخمس واجب في ما يستفاد من غنائم الكفار و الكنوز و العنبر و الغوص، فمن استفاد من هذه الأربعة الأصناف عشرين دينارا أو ما قيمته ذلك كان عليه أن يخرج منه الخمس. و ظاهره أنه لا بد من بلوغ قيمة الغنيمة عشرين دينارا فما زاد أو كونها كذلك.
و المشهور ما تقدم، و هو ظاهر إطلاق الأدلة و منها الآية الشريفة، و منها
قوله (عليه السلام) في مرسلة حماد الطويلة (3)- و ستأتي إن شاء اللّٰه تعالى في موضعها- «الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم و الغوص و من الكنوز و من المعادن. الحديث».
و صحيحة عبد اللّٰه بن سنان (4) قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة».
و صحيحة ربعي بن عبد اللّٰه بن الجارود عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (5) قال: «كان رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) إذا أتاه المغنم أخذ صفوه و كان ذلك له ثم يقسم ما بقي خمسة