الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 12 · الصفحة الأصلية 338 / داخلي 338 من 488

[صفحة 338]

أحد من الملاك به.


[فوائد]


و ينبغي التنبيه هنا على فوائد


الأولى [يصدق المعترف في المقام بلا بينة و لا يمين و لا وصف]


- قد صرح شيخنا الشهيد في الدروس بأن الظاهر أن مجرد قول المعترف كاف بلا بينة و لا يمين و لا وصف، نعم لو تداعيا لكان لذي اليد بيمينه و لو كان مستأجرا فقولان للشيخ.


أقول: أما أن مجرد قول المعترف كاف فهو مقتضى القواعد المتفق عليها بينهم المؤيدة بالنصوص أيضا (1) فإن من ادعى شيئا و لا منازع له دفع إليه، و يدل عليه صريحا خبر كيس الألف درهم (2) و أما مع تداعيهما معا فالحكم كما ذكره أيضا لما تبين في محله. و أما لو حصل التداعي بين المالك و المستأجر فقد أوضحه في البيان و هو محل توقف.


الثانية [هل يجب التعريف لمن تقدم من الملاك؟]


- قد صرح جملة من الأصحاب بوجوب التعريف لمن تقدم من الملاك متى كان في أرض مملوكة للغير أو للواجد مع انتقالها بالبيع أو الإرث مقدما الأقرب فالأقرب.


و قال في المدارك بعد نقل ذلك عنهم: و يمكن المناقشة في وجوب تعريفه لذي اليد السابقة إذا احتمل عدم جريان يده عليه، لأصالة البراءة من هذا التكليف مضافا إلى أصالة عدم التقدم. و لو علم انتفاؤه عن بعض الملاك فينبغي القطع بسقوط تعريفه لانتفاء فائدته. و كذا الكلام لو كانت موروثة. انتهى.


أقول: ما ذكره لا يخلو من قرب و يؤيده صحيحة عبد اللّٰه بن جعفر الآتية في المقام (3).


الثالثة [لو اشترى دابة أو سمكة و وجد في جوفها شيئا له قيمة]


- قد ذكر جملة من الأصحاب في هذا المقام أنه لو اشترى دابة و وجد


(1) يمكن أن يريد بذلك إطلاق موثقة إسحاق بن عمار و صحيحة محمد بن قيس المتقدمتين.

(2) الوسائل الباب 17 من كيفية الحكم و أحكام الدعوى.

(3) ص 339.

التالي الأصلية 338داخلي 338/488 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...