الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 12 · الصفحة الأصلية 348 / داخلي 348 من 488

[صفحة 348]

الحسن الأشعري (1) قال: «كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) أخبرني عن الخمس أ على جميع ما يستفيد الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب و على الضياع و كيف ذلك؟ فكتب بخطه (عليه السلام): الخمس بعد المئونة».


و ما رواه أيضا في الصحيح عن علي بن مهزيار عن علي بن محمد بن شجاع النيسابوري (2) «أنه سأل أبا الحسن الثالث (عليه السلام) عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر ما يزكى فأخذ منه العشر عشرة أكرار و ذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا و بقي في يده ستون كرا ما الذي يجب لك من ذلك؟ و هل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء؟ فوقع (عليه السلام): لي منه الخمس من ما يفضل من مئونته».


و ما رواه في الصحيح عن علي بن مهزيار (3) قال: «قال لي أبو علي بن راشد قلت له أمرتني بالقيام بأمرك و أخذ حقك فأعلمت مواليك ذلك فقال بعضهم و أي شيء حقه؟ فلم أدر ما أجيبه؟ فقال يجب عليهم الخمس. فقلت ففي أي شيء؟


فقال في أمتعتهم و ضياعهم. قلت فالتاجر عليه و الصانع بيده؟ فقال ذلك إذا أمكنهم بعد مئونتهم».


و ما رواه في الكافي عن إبراهيم بن محمد الهمداني (4) قال: «كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أقرأني علي بن مهزيار كتاب أبيك (عليه السلام) في ما أوجبه على أصحاب الضياع نصف السدس بعد المئونة و أنه ليس على من لم تقم ضيعته بمئونته نصف السدس و لا غير ذلك و اختلف من قبلنا في ذلك فقالوا يجب على الضياع الخمس بعد المئونة مئونة الضيعة و خراجها لا مئونة الرجل و عياله؟ فكتب (عليه السلام) بعد مئونته و مئونة عياله و بعد خراج السلطان».


و ما رواه في التهذيب في الصحيح عن علي بن مهزيار (5) قال: كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني أقرأني على كتاب أبيك. الحديث مثل ما تقدم إلا أنه


(1) الوسائل الباب 8 من ما يجب فيه الخمس.

(2) الوسائل الباب 8 من ما يجب فيه الخمس.

(3) الوسائل الباب 8 من ما يجب فيه الخمس.

(4) الأصول ج 1 ص 547 و في الوسائل الباب 8 من ما يجب فيه الخمس.

(5) الوسائل الباب 8 من ما يجب فيه الخمس.

التالي الأصلية 348داخلي 348/488 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...