الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 12 · الصفحة الأصلية 423 / داخلي 423 من 488
»»
[صفحة 423]
عن ما أخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء؟ قال ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا».
و ما رواه الكليني في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي (1) قال:
«كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام) الخمس أخرجه قبل المئونة أو بعد المئونة؟ فكتب بعد المئونة».
و ما رواه في الكافي عن إبراهيم بن محمد الهمداني (2) قال: «كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أقرأني علي بن مهزيار كتاب أبيك (عليه السلام) في ما أوجبه على أصحاب الضياع نصف السدس بعد المئونة و أنه ليس على من لم تقم ضيعته بمئونته نصف السدس و لا غير ذلك، و اختلف من قبلنا في ذلك فقالوا يجب على الضياع الخمس بعد المئونة مئونة الضيعة و خراجها لا مئونة الرجل و عياله؟ فكتب (عليه السلام): بعد مئونته و مئونة عياله و بعد خراج السلطان».
و ما رواه الصدوق مرسلا (3) قال: «في توقيعات الرضا (عليه السلام) إلى إبراهيم ابن محمد الهمداني إن الخمس بعد المئونة».
و ما رواه في التهذيب في الصحيح عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن الأشعري (4) قال: «كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) أخبرني عن الخمس أ على جميع ما يستفيد الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب و على الضياع و كيف ذلك؟ فكتب بخطه: الخمس بعد المئونة».
و ما رواه في التهذيب عن زكريا بن مالك الجعفي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (5) «أنه سأله عن قول اللّٰه عز و جل:
(1) الوسائل الباب 12 من ما يجب فيه الخمس.
(2) الأصول ج 1 ص 547 و في الوسائل الباب 8 من ما يجب فيه الخمس.