الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 12 · الصفحة الأصلية 476 / داخلي 476 من 488

[صفحة 476]

الجبال و بطون الأودية و الآجام».


و الراوي ضعيف. انتهى. و ظاهره الميل إلى قول ابن إدريس.


أقول: من الأخبار المشتملة على هذه الثلاثة زيادة على رواية الحسن بن راشد التي ذكرها مرفوعة حماد بن عيسى الطويلة المذكورة في ما قدمناه من الأخبار.


و منها- ما اشتمل على رءوس الجبال و بطون الأودية و هي


مرسلة أحمد بن محمد بن عيسى من ما لم نذكره هنا لقوله (عليه السلام) (1) فيها «و بطون الأودية و رءوس الجبال و الموات كلها هي له. الخبر».


و ما رواه الشيخ المفيد في المقنعة عن محمد بن مسلم (2) قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام). إلى أن قال: «و سألته عن الأنفال فقال كل أرض خربة أو شيء كان يكون للملوك و بطون الأودية و رءوس الجبال و ما لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب فكل ذلك للإمام خالصا».


و قد تقدم في رواية داود بن فرقد المروية في تفسير العياشي عد الثلاثة المذكورة و في روايته الثانية عد المعادن و الآجام، و قد تقدم في صحيحة حفص و في صحيحة محمد بن مسلم و موثقته عد بطون الأودية.


و بذلك يظهر لك ضعف ما صار إليه في المدارك و مثله صاحب المعتبر و أنه غير معتمد و لا معتبر.


و رابعها- صوافي ملوك الحرب و قطائعهم


ما لم تكن مغصوبة من مسلم أو معاهد، و المراد بالقطائع الأرض التي تختص به، و الصوافي ما يصطفيه من الأموال


(1) الوسائل الباب 1 من الأنفال و ما يختص بالإمام رقم 17.

(2) الوسائل الباب 1 من الأنفال و ما يختص بالإمام.

التالي الأصلية 476داخلي 476/488 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...