الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 12 · الصفحة الأصلية 53 / داخلي 53 من 488

[صفحة 53]

و عنده ابنة لبون فإنه تقبل منه ابنة لبون و يعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما، و من لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها و عنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ابن لبون و ليس معه شيء. الحديث».


و رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله (1).


و جمهور المتأخرين و متأخريهم و منهم السيد السند في المدارك و الفاضل الخراساني في الذخيرة و غيرهما لم ينقلوا إلا الخبر الأول و اعتذروا عن ضعف سنده باتفاق الأصحاب على القول بمضمونه مع أن صحيحة زرارة المشار إليها صريحة في ذلك غنية عن هذا الاعتذار.


و نقل عن الشيخ علي بن بابويه و ابنه الصدوق في المقنع جعل التفاوت بين بنت المخاض و بنت اللبون شاة يأخذها المصدق أو يدفعها. كذا نقله عنهما في المختلف أقول: و هذا أيضا مأخوذ


من كتاب الفقه الرضوي حيث قال (عليه السلام) في الكتاب المذكور (2) بعد ذكر خمسة و ثلاثين: فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون و من لم تكن عنده و كانت عنده ابنة مخاض أعطى المصدق ابنة مخاض و أعطى معها شاة، و إذا وجبت عليه ابنة مخاض و لم تكن عنده و كانت عنده ابنة لبون دفعها و استرجع من المصدق شاة.


انتهى.


فروع


الأول


- نقل عن العلامة في التذكرة- و به قطع الشهيد الثاني على ما نقله عنه سبطه في المدارك- الاكتفاء في الجبر بشاة و عشرة دراهم، و كأنه بنى على التخيير بين الشاتين و العشرين درهما في الأخبار. و هو لا يخلو من وجه من حيث الاعتبار إلا أنه خلاف ظاهر النص.


الثاني


- قد ذكر الأصحاب هنا أن الخيار في دفع الأعلى أو الأدنى و في الجبر


(1) الوسائل الباب 13 من زكاة الأنعام.

(2) ص 22.

التالي الأصلية 53داخلي 53/488 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...