الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 12 · الصفحة الأصلية 87 / داخلي 87 من 488
»»
[صفحة 87]
درهم خمسة دراهم و ليس في ما دون المائتين شيء، فإذا زادت تسعة و ثلاثون على المائتين فليس فيها شيء حتى تبلغ الأربعين، و ليس في شيء من الكسور شيء حتى تبلغ الأربعين و كذلك الدنانير على هذا الحساب».
و ما رواه في الموثق عن زرارة و بكير (1) «أنهما سمعا أبا جعفر (عليه السلام) يقول في الزكاة أما في الذهب فليس في أقل من عشرين دينارا شيء فإذا بلغت عشرين دينارا ففيه نصف دينار، و ليس في أقل من مائتي درهم شيء فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك، و ليس في مائتي درهم و أربعين درهما غير درهم إلا خمسة دراهم، فإذا بلغت أربعين و مائتي درهم ففيها ستة دراهم فإذا بلغت ثمانين و مائتين ففيها سبعة دراهم و ما زاد فعلى هذا الحساب، و كذلك الذهب و كل ذهب. و إنما الزكاة على الذهب و الفضة الموضوع إذا حال عليه الحول ففيه الزكاة و ما لم يحل عليه الحول فليس فيه شيء».
إلى غير ذلك من الأخبار التي يضيق عن نقلها المقام.
و يدل على القول الثاني
موثقة الفضلاء الأربعة عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه (عليهما السلام) (2) أنهما قالا: «في الذهب في كل أربعين مثقالا مثقال، و في الورق في كل مائتين خمسة دراهم، و ليس في أقل من أربعين مثقالا شيء و لا في أقل من مائتي درهم شيء، و ليس في النيف شيء حتى يتم أربعون فيكون فيه واحد».
و استدل عليه أيضا
بما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن زرارة (3) قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) رجل عنده مائة درهم و تسعة و تسعون درهما و تسعة و ثلاثون دينارا أ يزكيها؟ قال لا ليس عليه شيء من الزكاة في الدراهم و لا في الدنانير حتم تتم أربعين دينارا و الدراهم مائتي درهم. قال قلت فرجل عنده أربعة أينق و تسعة و ثلاثون شاة و تسعة و عشرون بقرة أ يزكيهن؟ قال لا يزكي شيئا منها لأنه
(1) الوسائل الباب 1 و 2 و؟ 1 من زكاة الذهب و الفضة.
(2) التهذيب ج 1 ص 351 و في الوسائل الباب 1 و 2 من زكاة الذهب و الفضة.
(3) الوسائل الباب 1 من زكاة الذهب و الفضة و 1 من زكاة الأنعام.