الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 12 · الصفحة الأصلية 89 / داخلي 89 من 488
»»
[صفحة 89]
ليس فيها شيء حتى تبلغ أربعين و فيها درهم و هكذا، و هو من ما لا خلاف فيه نصا و فتوى، و قد تقدم في الأخبار السابقة ما يدل عليه، و مثلها غيرها من الأخبار الكثيرة
الثاني- الحول
و لا بد من وجود النصاب بعينه بشرائطه مدة الحول، و قد تقدم الكلام في تحقيق الحول.
و يدل على هذا الشرط الأخبار الكثيرة و منها-
صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال: «الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول».
و موثقة زرارة و بكير المتقدمة في المقام (2) و نحوهما غيرهما.
الثالث- كون الذهب و الفضة دنانير و دراهم
منقوشة بسكة المعاملة الحاضرة أو القديمة.
و تدل عليه جملة من الأخبار: منها-
حسنة علي بن يقطين بإبراهيم بن هاشم التي هي صحيحة عندنا عن أبي إبراهيم (3) و فيها «و كل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء. قال قلت و ما الركاز؟ قال الصامت المنقوش».
و ما رواه الشيخ عن جميل عن أبي عبد اللّٰه و أبي الحسن (عليهما السلام) (4) أنهما قالا: «ليس على التبر زكاة إنما هي على الدنانير و الدراهم».
و نحوهما غيرهما.
و أما اشتراط الملك و التمكن من التصرف فقد تقدم و لا وجه لإعادته هنا كما يذكره بعضهم.
مسائل
الأولى [وزن الدينار و الدرهم]
- لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) و غيرهم أيضا أن الدنانير لم يتغير وزنها عما هي عليه الآن في جاهلية و لا إسلام صرح بذلك جملة من علماء الطرفين (5).
(1) الوسائل الباب 14 من ما تجب فيه الزكاة.
(2) ص 87.
(3) الوسائل الباب 8 من زكاة الذهب و الفضة.
(4) الوسائل الباب 8 من زكاة الذهب و الفضة.
(5) المجموع شرح المهذب ج 6 ص 7 و قد حقق فيه وزن الدينار و الدرهم بنحو مبسوط ص 4 و 15.