الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 12 · الصفحة الأصلية 106 / داخلي 106 من 488

[صفحة 106]

قوة القول بالوجوب، و يعضده الاحتياط أيضا. و اللّٰه العالم.


المطلب الثالث في زكاة الغلات


، و الكلام في هذا المطلب يقع في مقامات:


المقام الأول [هل تجب الزكاة في غير الغلات الأربع؟]


- لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في وجوب الزكاة في الغلات الأربع المشهورة و هي التمر و الزبيب و الحنطة و الشعير، إنما الخلاف في ما زاد على هذه الأربع من ما دخله الكيل و الوزن كالأرز و الدخن و السمسم و نحوها، فالأشهر الأظهر إنه لا زكاة فيها، و نقل عن ابن الجنيد القول بالوجوب فيها، و حكاه الكليني و الشيخ عن يونس بن عبد الرحمن من قدماء أصحابنا.


و من ما يدل على المشهور


صحيحة الفضلاء الحسنة على المشهور عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه (عليهما السلام) (1) قالا: «فرض اللّٰه الزكاة مع الصلاة في الأموال و سنها رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) في تسعة أشياء و عفا عن ما سواهن: في الذهب و الفضة و الإبل و البقر و الغنم و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب، و عفا رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) عن ما سوى ذلك».


و في الموثق عن زرارة (2) قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن صدقات الأموال فقال في تسعة أشياء ليس في غيرها شيء: في الذهب و الفضة و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الإبل و البقر و الغنم السائمة و هي الراعية. الحديث».


و في الموثق عن زرارة و بكير ابني أعين عن أبي جعفر (عليه السلام) (3) قال: «ليس في شيء أنبتت الأرض من الأرز و الذرة و الحمص و العدس و سائر الحبوب و الفواكه غير هذه الأربعة الأصناف و إن كثر ثمنه زكاة إلا أن يصير مالا يباع بذهب أو فضة تكنزه ثم يحول عليه الحول و قد صار ذهبا أو فضة فتؤدى عنه من كل مائتي درهم خمسة دراهم و من كل عشرين دينارا نصف دينار».


و في الموثق عن عبد اللّٰه بن بكير عن محمد بن الطيار (4) قال: «سألت


(1) الوسائل الباب 8 من ما تجب فيه الزكاة.

(2) الوسائل الباب 8 من ما تجب فيه الزكاة.

(3) الوسائل الباب 9 من ما تجب فيه الزكاة.

(4) الوسائل الباب 8 من ما تجب فيه الزكاة.

التالي الأصلية 106داخلي 106/488 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...