الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 12 · الصفحة الأصلية 108 / داخلي 108 من 488
»»
[صفحة 108]
و ما رواه في الكافي عن أبي مريم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (1) قال: «سألته عن الحرث ما يزكى منه؟ فقال البر و الشعير و الذرة و الأرز و السلت و العدس كل هذا من ما يزكى. و قال كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة».
و ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن بإبراهيم بن هاشم عن محمد بن مسلم (2) قال: «سألته عن الحبوب ما يزكى منها؟ فقال البر و الشعير و الذرة و الدخن و الأرز و السلت و العدس و السمسم كل هذا يزكى و أشباهه».
و رواه في الكافي و التهذيب عن حريز عن زرارة مثله (3) و قال: كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة.
قال: و جعل رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) الصدقة في كل شيء أنبتته الأرض إلا الخضر و البقول و كل شيء يفسد من يومه.
و ما رواه في التهذيب في الموثق عن أبي بصير (4) قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) هل في الأرز شيء؟ فقال نعم، ثم قال إن المدينة لم تكن يومئذ أرض أرز فيقال فيه و لكنه قد حصل فيه، كيف لا يكون فيه و عامة خراج العراق منه؟».
إلى غير ذلك من الأخبار إلا أنها أقل عددا من الأولى.
و الأصحاب قد جمعوا بين الأخبار بحمل هذه الأخبار الأخيرة على الاستحباب كما هي قاعدتهم و عادتهم في جميع الأبواب، و قد عرفت ما فيه في غير مقام.
و الأظهر عندي حمل هذه الأخبار الأخيرة على التقية التي هي في اختلاف الأحكام الشرعية أصل كل بلية، فإن القول بوجوب الزكاة في هذه الأشياء مذهب الشافعي و أبي حنيفة و مالك و أبي يوسف و محمد (5) كما نقله في المنتهى.
و يدل على ذلك
ما رواه الصدوق (عطر اللّٰه مرقده) في كتاب معاني الأخبار بإسناده عن أبي سعيد القماط عن من ذكره عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (6): «أنه سئل عن
(1) الوسائل الباب 9 من ما تجب فيه الزكاة.
(2) الوسائل الباب 9 من ما تجب فيه الزكاة.
(3) الوسائل الباب 9 من ما تجب فيه الزكاة.
(4) الوسائل الباب 9 من ما تجب فيه الزكاة.
(5) الأم ج 2 ص 29 و بدائع الصنائع ج 2 ص 59 و المدونة ج 1 ص 288.