الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 12 · الصفحة الأصلية 12 / داخلي 12 من 488

[صفحة 12]

المعروف».


إلى غير ذلك من الأخبار.


الفصل السادس- في أنه هل يجب في المال حق آخر سوى الزكاة أم لا؟


المشهور الثاني، و نقل عن الشيخ في الخلاف الأول حيث قال: يجب في المال حق سوى الزكاة المفروضة و هو ما يخرج يوم الحصاد من الضغث بعد الضغث و الحفنة بعد الحفنة يوم الجذاذ. و احتمله السيد المرتضى في الإنتصار.


احتج الشيخ (قدس سره) بإجماع الفرقة و أخبارهم (1) و قوله تعالى «وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ» (2).


و أجيب بمنع انعقاد الإجماع على الوجوب بل على الرجحان المطلق الشامل للندب أيضا. و عن الأخبار بمنع دلالتها على الوجوب.


و عن الآية بوجهين: أحدهما- أنه يجوز أن يكون المراد بالحق الزكاة المفروضة كما ذكره جمع من المفسرين بأن يكون المعنى فاعزموا على أداء الحق يوم الحصاد و اهتموا به حتى لا تؤخروه عن أول أوقات الإمكان. و أيد ذلك بأن قوله تعالى «وَ آتُوا حَقَّهُ» إنما يحسن إذا كان الحق معلوما قبل ورود هذه الآية.


الثاني- أن الأمر محمول على الاستحباب، و يدل عليه


ما رواه الكليني عن معاوية بن شريح (3) قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول في الزرع حقان حق تؤخذ به و حق تعطيه. قلت: و ما الذي أوخذ به و ما الذي أعطيه؟ قال أما الذي تؤخذ به فالعشر و نصف العشر، و أما الذي تعطيه فقول اللّٰه عز و جل «وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ» يعني من حصدك الشيء بعد الشيء، و لا أعلمه إلا قال الضغث ثم الضغث حتى يفرغ».


و ما رواه عن زرارة و محمد بن مسلم و أبي بصير- في الصحيح أو الحسن على


(1) الوسائل الباب 13 من زكاة الغلات.

(2) سورة الأنعام الآية 141.

(3) الوسائل الباب 13 من زكاة الغلات.

التالي الأصلية 12داخلي 12/488 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...