الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 12 · الصفحة الأصلية 138 / داخلي 138 من 488

[صفحة 138]

لتأسيس الأحكام الشرعية عليها. نعم تصلح لأن تكون توجيها للنص و بيانا للحكمة فيه إذا ثبت.


بقي الكلام في أن ظاهر كلام الأصحاب تصريحا في مواضع و تلويحا في أخرى أن المراد بالقيمة هنا ما هو أعمّ من الدراهم و الدنانير من أي جنس إذا أخرجه بحساب الدراهم و الدنانير، قال الشيخ في الخلاف: يجوز إخراج القيمة في الزكاة كلها أي شيء كانت القيمة، و تكون القيمة على وجه البدل لا على أنها أصل. انتهى و الذي تضمنه الخبران المشار إليهما آنفا اللذان هما المستند في المسألة ظاهرهما خصوص النقدين،


ففي صحيحة علي بن جعفر (1) قال: «سألته عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير و عن الدنانير دراهم؟ قال لا بأس».


و صحيحة البرقي (2) قال: «كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) هل يجوز أن يخرج عن ما يجب في الحرث من الحنطة و الشعير و ما يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوى أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شيء ما فيه؟ فأجاب (عليه السلام) أيما تيسر يخرج».


و الظاهر أن المراد من قوله: «أيما تيسر» يعني الأمرين المذكورين.


و يؤيده أيضا


ما رواه في الكافي عن سعيد بن عمرو عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (3) قال: «قلت يشتري الرجل من الزكاة الثياب و السويق و الدقيق و البطيخ و العنب فيقسمه؟ قال: لا يعطيهم إلا الدراهم كما أمر اللّٰه».


قال المحدث الكاشاني في كتاب الوافي- بعد نقل هذا الخبر على أثر الخبرين الأولين- ما صورته: هذا الحديث لا ينافي ما قبله لأن التبديل إنما يجوز بالدراهم و الدنانير دون غيرهما. انتهى.


إلا أنه نقل المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي في كتاب الوسائل (4)


(1) الوسائل الباب 14 من زكاة الذهب و الفضة، و اللفظ بعد قوله «دراهم» هكذا «بالقيمة أ يحل ذلك؟».

(2) الوسائل الباب 14 من زكاة الذهب و الفضة.

(3) الوسائل الباب 14 من زكاة الذهب و الفضة.

(4) الوسائل الباب 14 من زكاة الذهب و الفضة.

التالي الأصلية 138داخلي 138/488 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...