الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 12 · الصفحة الأصلية 201 / داخلي 201 من 488
»»
[صفحة 201]
و منها-
ما رواه في الكافي عن يونس بن يعقوب (1) «أن رجلا كان بهمذان ذكر أن أباه مات و كان لا يعرف هذا الأمر فأوصى بوصية عند الموت و أوصى أن يعطى شيء في سبيل اللّٰه فسئل عنه أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) كيف يفعل به و أخبرناه أنه كان لا يعرف هذا الأمر؟ فقال لو أن رجلا أوصى إلي أن أضع في يهودي أو نصراني لوضعته فيهما؟ إن اللّٰه عز و جل يقول «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ» (2) فانظروا إلى من يخرج إلى هذا الوجه- يعني بعض الثغور- فابعثوا به إليه».
ثم إنه هل يشترط في الدفع من هذا السهم الحاجة أم لا؟ ظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك بل صريحه الأول، حيث قال: و يجب تقييده بأن لا يكون فيه معونة لغني مطلق بحيث لا يدخل في شيء من الأصناف الباقية فيشترط في الحاج و الزائر الفقر أو كونه ابن سبيل أو ضيفا، و الفرق بينهما حينئذ و بين الفقير أن الفقير لا يعطى الزكاة ليحج بها من جهة كونه فقيرا و يعطى لكونه في سبيل اللّٰه. انتهى.
و قال العلامة في التذكرة بعد أن ذكر أنه يدخل في سهم سبيل اللّٰه مئونة الزوار و الحجيج: و هل يشترط حاجتهم؟ إشكال ينشأ من اعتبار الحاجة كغيره من أهل السهام و من اندراج إعانة الغنى تحت سبيل الخير. انتهى.
و قال السيد السند في المدارك بعد نقل كلام جده (قدس سرهما): و هو مشكل لأن فيه تخصيصا لعموم الأدلة من غير دليل، و المعتمد جواز صرف هذا السهم في كل قربة لا يتمكن فاعلها من الإتيان بها بدونه، و إنما صرنا إلى هذا القيد لأن الزكاة إنما شرعت بحسب الظاهر لدفع الحاجة فلا تدفع مع الاستغناء عنها و مع ذلك فاعتباره محل تردد. انتهى.